الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - ميعاده
عدم قبول الطلب شكلاً إذا تقرر بالطعن في القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.الحكم كاملاً
عدم قبول الطلب شكلاً إذا تقرر بالطعن في القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.الحكم كاملاً
الطعن بعد الميعاد في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علمه بالقرار.الحكم كاملاً
الطعن في قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 .الحكم كاملاً
يبدأ ميعاد طلب الإلغاء من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو تاريخ العلم به .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق