الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - نطاقه
عمولة الارتباط. مناط استحقاقها. ورودها في العقد المبرم بين طالب القرض والواعد به صراحةً أو ضمناً .الحكم كاملاً
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.الحكم كاملاً
تحديد نطاق العقد. وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين. ورود عقد الإيجار على حصة من دكان النزاع الذي لا يقبل الانقسام بطبيعة وإقرار المستأجر باستلامه له كاملاً. اعتبار العقد منصباً على كامل مساحة العين.الحكم كاملاً
تأجير أصاحب الأغلبية في المال الشائع كامل العين المؤجرة. سريان هذه الإجارة في حق مالكة الحصة الباقية. تأجير الأخيرة حصتها في ذات العين. اعتبار الإجارة غير نافذة في حقهم. م 828 مدني.الحكم كاملاً
نطاق العقد. عدم اقتصاره على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه. تناوله ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. م 148 مدني.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 138 من القانون المدني القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وأنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لطبيعة الالتزام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق