الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقارات - شروط تملك الأجنبي للعقارات في مصر
حظر تملك غير المصريين للعقارات والأرض الفضاء عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. جواز الاستثناء منه بموافقة مجلس الوزراء تقديم المشتري الأجنبي ما يفيد تقدمه بطلب لمجلس الوزراء لاستثناء التصرف الصادر له. قضاء الحكم ببطلان التصرف دون تمحيص هذا الدفاع. خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق