إبطال
العقد وبطلانه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد. م 142/ 1
مدنى. مؤداه. بطلان عقد البيع.
إقامة
الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على
طريقين قائمين. عدم انطباق وصف التقسيم عليها. الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام
القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى
والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث في مرض الموت. خطأ وقصور.
بطلان
العقد لانعدام محله. أثره. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
بطلان
عقد البيع لمخالفة الشرط المانع من التصرف . عدم جواز التمسك به إلا ممن وضع الشرط
لمصلحته . علة ذلك
.
الثمن
ركن أساسي في عقد البيع. م 418 مدني. تحديده في العقد بالعملة المصرية ثم الوفاء
به بالنقد الأجنبي . لا بطلان . علة ذلك . اعتبار هذا الوفاء عملاً قانونياً
تالياً لانعقاد العقد
.
إبطال
عقد البيع لنقص الأهلية. أثره. التزام ناقص الأهلية برد قدر النفع الحقيقي الذي
عاد عليه. عدم التزامه برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته. الالتزام بالرد.
أساسه. الإثراء بلا سبب.
قضاء
محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع الصادر من المورث ورفض الدعوى بصحته ونفاذه.
موضوع غير قابل للتجزئة. سقوط الخصومة فى الاستئناف بالنسبة لبعض المستأنف عليهم.
أثره سقوطها بالنسبة للباقين.
رد
وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان
الورقة المثبتة له. جواز إثبات الاتفاق بدليل آخر مقبول قانوناً.
إذا
ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية
القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.
القضاء
ببطلان عقد البيع على أساس أنه عقد بيع وفائي يستر رهناً. بطلانه بطلاناً مطلقاً
لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ولم يكن للتقادم أثره فيه في ظل القانون المدني
الملغي. النص في المادة 141 مدني قائم على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة
من وقت العقد.
بطلان
عقد البيع يقتضي اعتبار ملكية المبيع لم تتنقل من البائع إلى المشتري بسبب العقد.
لا يمنع ذلك من أن يكسب المشتري أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب
الملكية.
تكييف
الحكم للعقد على أساس أنه وإن وصف في ظاهره بأنه عقد شركة، إلا أنه في حقيقته عقد
بيع والقضاء ببطلانه، لم يكن هذا محل نعي من الطاعن. لا محل للنعي عليه فما رتبه
على ذلك من آثار البطلان بإعادة المتعاقدين إلى حالتهما الأولى قبل التعاقد.
متى
كان الحكم إذ أبطل عقد البيع الصادر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر قد
أقام قضاءه على أن المشترى كان يعلم عند التعاقد بما اتخذ من إجراءات لتوقيع الحجر
على البائع، ومع ذلك فقد تواطأ معه غشاً بغية الحصول على العين المبيعة بثمن بخس،
فإن في هذا الذي قرره الحكم ما يفيد توافر عناصر الاحتيال على القانون مما يبطل
العقد.
بيع
من غير مالك. بطلانه ليس بطلاناً جوهرياً. يصح إذا أجازه المالك. القضاء ببطلان
عقد بمقولة إنه صدر من غير مالك دون إيراد الأدلة الكافية على أن القدر المبيع لم
يكن بالذات مملوكاً للبائع وقت صدور هذا العقد. قصور في الأسباب.
إذا
كان الحكم قد بنى قضاءه ببطلان عقد البيع على فساد رضاء البائع لكونه متقدّماً في
السنّ ومصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضعف إرادته فيصير سهل الانقياد
خصوصاً لأولاده المقيمين معه الذين صدر العقد لهم فإنه لا سبيل إلى الجدل في ذلك
لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق