الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد إداري - الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر
اختلاف طبيعة التأمين في العقد الإداري عن الشرط الجزائي في العقود المدنية. جواز الاتفاق على حق جهة الإدارة في مصادرة التأمين حال إخلال المتعاقد معها بالتزامه. حقها في المصادرة من تلقاء نفسها ودون توقف على ثبوت وقوع ضرر لها من جراء ذلك الإخلال.الحكم كاملاً
خضوع العقود الإدارية لأصول القانون الإداري دون أحكام القانون الخاص. هذه الأصول تقضي باعتبار الاتفاق على حق جهة الإدارة في مصادرة التأمين من قبيل الجزاءات المالية. حق جهة الإدارة في توقيع الجزاء المتفق عليه دون الالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم به.الحكم كاملاً
الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد جزاء إخلاله بالتزاماته. المقصود بها تأمين سير المرافق العامة واطراد عملها. لا يتوقف توقيعها على ثبوت وقوع ضرر للإدارة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق