الصفحات

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انحلال القوة الملزمة للعقد



النزاع الخاص بما لا تشمله الحراسة من الأموال. اختصاص المحاكم العادية بنظره. "مثال بشأن حكم بفسخ عقد بيع ابتدائي قبل فرض الحراسة على المشتري المستأنف".الحكم كاملاً




حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه .الحكم كاملاً




إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين. أثره للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد.الحكم كاملاً




التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد. ماهيتها. مؤداه. القوة القاهرة التي تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ. اقتصار أثرها على وقف تنفيذ الالتزام في فترة قيام الحادث وعودة قوته التنفيذية بزواله.الحكم كاملاً




يكفي للاعتداد بالتصرفات الصادرة بين الأجانب بعضهم وبعض، أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963. وليس في ذلك ما يتعارض مع قاعدة جواز تملك الأجانب أرضاً زراعية في مصر ما دام الاستيلاء سيقع على الأرض المتصرف فيها في النهاية لدى المتصرف إليه الأجنبي.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمداً وقصر في الوفاء به وجحد تعهده .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق