الصفحات

السبت، 27 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عرف - العادات التجارية



العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التي يترك التثبيت من قيامهما وتفسيرهما لقاضي الموضوع. خضوعهما لرقابة محكمة النقض. مناطه. أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تحري العرف والعادات التجارية والتثبت منها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




تحصل المطعون ضده على موافقة استيرادية بكمية معينة من الأخشاب. تضمنها أن تلك الكمية تقريبية. قيامه باستيراد كمية ضئيلة زيادة عن المصرح له. مفاده. اعتبار الزيادة معقولة تتفق والعرف التجاري. أثره. عدم اعتبارها مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقود التسليف بتوريد الأقطان يحكمها العرف التجاري. عدم تقديم الدليل على قيام هذا العرف التجاري. نعي عار عن الدليل.الحكم كاملاً




تحريم الفوائد المركبة. الاستثناء - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.الحكم كاملاً




العرف أو العادة التجارية. على المدعي بقيامها إثبات وجودها وأن المتعاقدين قصدا الالتزام بها واتباعها.الحكم كاملاً




اتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجاري. عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق.الحكم كاملاً




لا محل للرجوع إلى العرف التجاري إذا وجدت دفاتر للشركة يبين منها أن الشريكين جريا في تعاملهما على خلاف هذا العرف .الحكم كاملاً




العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع وكذلك العرف. خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. مقتضى ذلك التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق