الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد توريد
عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه.الحكم كاملاً
قبول الهيئة المطعون ضدها عرض الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود دون أن يرد بها شروط استثنائية تفصح عن نية الأولى في الأخذ بأسلوب القانون العام.الحكم كاملاً
عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص.الحكم كاملاً
الاتفاق شريعة المتعاقدين وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد إلى أول الطاعنين وحدد السعر في عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصاً إلا تبعاً لزيادة أو نقصان "الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج أو نولون سكة الحديد" فإنه لا يحل لأحد الطرفين الجدل في مقدار السعر زيادة أو نقصاً إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق