الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك مصر / تأميمه
تأميم بنك مصر واعتباره مؤسسة عامة وانتقال ملكيته إلى الدولة مع بقائه كبنك تجاري له مباشرة الأعمال المصرفية. احتفاظه بشخصيته المعنوية. عدم فقده - بالتأميم - أهليته القانونية في مباشرة الخصومة المرفوعة من قبل. لا انقطاع لسير الخصومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق