الصفحات

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الطعن 786 لسنة 76 ق جلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 64 ص 419

جلسة 16 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
--------------

(64)
الطعن رقم 786 لسنة 76 القضائية

(1) إرث "التركة: ثبوت الملكية بالميراث".
الإرث. استحقاقه بموت المورث. أثره. انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة بوفاة المورث. إعلام تحقيق الوفاة والوراثة ليس منشئا لها. اعتباره حجة ودليلا على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وثبوت خلافتهم للمورث. مؤداه. للوارث حق التصرف في نصيبه بوفاة المورث. م 1 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
(2) عقد "بعض أنواع العقود: عقد القسمة".
عقد القسمة الاتفاقية. عدم جواز استقلال أحد أطرافه بنقضه أو تعديله. شرطه. استيفاؤه لأركان انعقاده وشروط صحته. مؤداه. ثبوت الملكية بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل. م 835 مدني.
(3) إرث "التركة: ثبوت الملكية بالميراث".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بأن الحق في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة وببطلان عقد القسمة المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم استنادا إلى أنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه وانطوائه على تحايل على قواعد الإرث. قصور ومخالفة القانون. علة ذلك.

--------------

1 - إن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث يقضي بأن الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة - الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية - ولئن كان يصلح حجة ودليلا على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث إلا أنه إذ يخلع على الورثة هذه الصفة ويثبت خلافتهم للمورث، فإنه يقرر حالة ولا ينشئها، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذي ينشأ بمجرد وفاة المورث، ويجوز للوارث من هذا الوقت التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقي الورثة على قسمة أموال التركة.

2 - إن عقد القسمة الاتفاقية هذا وفقا لما تقضي به المادة 835 من القانون المدني كسائر العقود متى استوفى أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزما للمتعاقدين، ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل.

3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها، وأقام قضاءه على أن الحق في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأولى بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة إنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه وينطوي على تحايل على قواعد الإرث، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توفر شروط صحة عقد القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة 1996/10/30، 1999/8/6 فإنه يكون معيبا – أيضا – بالقصور في التسبيب.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا على الطاعنين والمطعون ضده الخامس وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني جزئي أبشواي بطلب الحكم - في مواجهة المطعون ضدهم من السادس للأخير - بفرز وتجنيب مساحة 21 قيراطا و 17 سهماً شائعة في مساحة " فدانين، 9 قراريط، 3 أسهم "على أن يختص الأول بمساحة "4 قراريط، سهمين" والثانية بمساحة "3 قراريط ، 13 سهما" وكل من الثالثة والرابعة بمساحة "4 قراريط، 13 سهما" مع إلزام الطاعنين والمطعون ضده الخامس بان يؤدوا لهم الريع المستحق من تاريخ وفاة مورثهم وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب العقد المسجل رقم ... الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 1983/3/13 تملك مورث الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول الأرض المبينة وصفاً بالصحيفة والتي آلت إليهم وإلى زوجته الثانية - ... - بعد وفاته، وبعد وفاتها في 1998/9/5 آل حقها إلى ورثتها - الطاعنين - ولما كان الأخيرون والمطعون ضدها الخامسة يستأثرون بكامل المساحة وبريعها لأنفسهم من تاريخ وفاة مورثهم فقد أقاموا الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعنون على المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضدهم الخمسة الأول على عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7، وبصحة توقيع المطعون ضده الخامس على عقدي البيع المؤرخين 1996/10/3، 1999/8/6. أعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائية في الملكية وعدم اختصاصها قيميا بمنازعة الملكية وطلب الريع والدعوى الفرعية وإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية لنظرها بشأن تلك الموضوعات وقيدت الدعوى أمامها برقم ... لسنة 2004 مدني كلي الفيوم. حكمت المحكمة ببطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 وانعدام كافة أثاره، وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الخامسة بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الأربعة الأول ربعا مقداره "2525 جنيها" وبرفض الدعوى الفرعية، وأعادت الدعوى لمحكمة أبشواي الجزئية لنظر طلب الفرز والتجنيب. أستأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 في بني سويف - مأمورية الفيوم - و بتاريخ 21/12/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى ببطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول تأسيسا على أنه يتضمن التصرف في الإرث قبل استحقاقه وينطوي على تحايل على قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام، في حين أن أموال التركة قد انتقلت ملكيتها إلى المتقاسمين بمجرد وفاة مورثهم في 1981/6/11 قبل القسمة بما يزيد عن خمس عشرة سنة، كما رتب على بطلان عقد القسمة رفض الدعوى: الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع الثلاثة المؤرخ 1996/10/30، 1999/8/6 دون بيان سنده، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث يقضي بان الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركية إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة - الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية - ولئن كان يصلح حجة ودليلا على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث إلا أنه إذ يخلع على الورثة هذه الصفة ويثبت خلافتهم للمورث فإنه يقرر حالة ولا ينشئها، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذي ينشأ بمجرد وفاة المورث، ويجوز للوارث من هذا الوقت التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقي الورثة على قسمة أموال التركة، وعقد القسمة الاتفاقية هذا وفقا لما تقضي به المادة 835 من القانون المدني کسائر العقود متى استوفي أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزمة للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدم بيانها وأقام قضاءه على أن الحق في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة إنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه، وينطوي على تحايل على قواعد الإرث، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توفر شروط صحة عقد القسيمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة 1996/10/30، 1999/8/6 فإنه يكون معيبا – أيضا – بالقصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق