الصفحات

الجمعة، 12 أغسطس 2022

الطعن 48 لسنة 29 ق جلسة 25 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 رجال قضاء ق 89 ص 577

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، ومحمد زعفران سالم، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

---------------

(18)
الطلب رقم 48 سنة 29 ق "رجال القضاء"

إجراءات الطلب. "ميعاد رفعه".
يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به.

----------------
تنص المادة 92/ 2 من القانون رقم 56 سنة 1959 في شأن السلطة القضائية على أن "يرفع الطب (المتعلق بشأن من شئون القضاة) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به". فإذا كان الطاعن لم يتقدم لوزارة العدل بتظلمه في القرار الخاص باستحقاقه لعلاوة دورية إلا بتاريخ 12/ 9/ 1957 وبطلب الطعن في القرار المذكور أمام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض إلا بتاريخ 15/ 12/ 1959 مع أن القرار المطعون فيه قد صدر في 30/ 1/ 1952، وعلم الطاعن بصدوره موفور على وجه التحقيق منذ أن صرف مرتبه الشهري على الأساس الذي لا يرتضيه عقب صدور القرار سالف الذكر، فإنه يكون قد جاوز ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للطعن قانوناً ويكون الطعن غير مقبول شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما أورده الطالب في طلبه - أنه بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1948 صدر قرار وزاري بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة في الدرجة ذات المربوط الثابت وقدره 144 جنيهاً في السنة وقد باشر العمل بهذا المرتب اعتباراً من أول يناير سنة 1949، وهو التاريخ الذي اعتبر بدء تعيينه في تلك الوظيفة، وفي 7/ 1/ 1950 صدر قرار بتعيينه مساعداً للنيابة في الدرجة ذات المربوط من 180 إلى 300 جنيه سنوياً مع منحه أول المربوط اعتباراً من أول يناير سنة 1950 ثم عدل مرتبه إلى مبلغ 240 جنيهاً سنوياً إعمالاً لحكم القانون رقم 116 لسنة 1948 اعتباراً من 3/ 6/ 1950 ثم صدر مرسوم في 13/ 9/ 1950 بتعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة في الدرجة المالية من 300 إلى 360 جنيهاً سنوياً بعلاوة قدرها 36 جنيهاً كل سنتين اعتباراً من 15/ 10/ 1950 ثم وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية في الدرجة المالية من 360 إلى 480 جنيهاً سنوياً بالقرار الوزاري الصادر في 15/ 10/ 1951 وذلك اعتباراً من 27/ 10/ 1951 وأنه بتاريخ أول يناير سنة 1952 منح علاوته الدورية الأولى ثم منح علاوته الدورية الثانية في أول يناير سنة 1954 واستطرد الطالب مشيراً إلى تدرج ترقياته وتطورات مرتبه إلى أن قال إن علاوته الدورية الأولى كان يتعين صرفها له اعتباراً من أول يناير سنة 1951 على أساس أنه في هذا التاريخ كان قد انقضى عليه عامان في وظيفته طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1948 وبالقانون رقم 68 لسنة 1950 وأن خطأ وزارة العدل بالنسبة لتاريخ استحقاق العلاوات قد تتابع مما فوت عليه حقه في صرف الفروق التي بينها بالطلب والتي تمثل ما كان يجب صرفه له مع مرتبه لو احتسبت العلاوات الدورية على الأساس القانوني السليم وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل تواريخ استحقاقه للعلاوات الدورية واعتبار أول يناير سنة 1951 تاريخ استحقاقه العلاوة الأولى وبأحقيته في باقي علاواته الدورية كل سنتين على هذا الأساس وتعديل مرتبه تبعاً لذلك وصرف الفروق الناتجة عن الحساب الصحيح لتواريخ استحقاق العلاوات. وقد أودعت وزارة العدل ملف خدمة الطالب ومذكرة طلبت فيها رفض الطلب، كما أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلاً واحتياطياً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة أسست دفعها على أن قرار صرف علاوة الطالب الدورية في 1/ 1/ 1952 قد صدر وأنه صرف علاوته على هذا الأساس الذي لا يرتضيه وحصل على علاوات لاحقة على نفس الأساس بناءً على قرارات وزارية بذلك وأن الطالب لم يتظلم إلى وزارة العدل إلا في 12/ 9/ 1957. كما لم يطعن بتقديم هذا الطلب إلا في 15/ 12/ 1959 وبذلك يكون قد جاوز ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للطعن قانوناً.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان يبين من ملف خدمة الطالب أنه صدر قرار وزاري في 30/ 1/ 1952 بمنحه علاوة قدرها ثلاثة جنيهات اعتباراً من 1/ 1/ 1952 وتلك هي العلاوة الدورية الأولى موضوع الطعن والتي ترتبت علاواته اللاحقة على أساسها وكانت المادة 92/ 2 من القرار بقانون 56 لسنة 1959 قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به وكان الطاعن لم يتقدم بالتظلم لوزارة العدل إلا في 12/ 9/ 1957 ولم يقدم طلبه بالطعن في ذلك القرار أمام هذه الهيئة إلا في 15/ 12/ 1959 بينما علمه بصدوره موفور على وجه التحقيق منذ أن صرف مرتبه الشهري على الأساس الذي لا يرتضيه عقب صدور القرار المذكور فإنه يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطلب شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق