الصفحات

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1946 لسنة 36 ق جلسة 9 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 8 ص 60

جلسة 9 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفه.

----------------

(8)
الطعن رقم 1946 لسنة 36 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها".
متى يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن؟ عند تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. حضوره تلك الجلسة. على المحكمة نظر موضوع الدعوى والحكم فيه, ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى.
-----------------

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته, أما إذا حضر هذه الجلسة, فإنه يكون متعينا على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه, ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى, ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابيا, بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك, فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في ليلة 28 فبراير سنة 1963 بالظاهر: شرعا في سرقة الساعة والحلية المبينتين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكتين لروجينا يوسف روفائيل ليلا وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو يقظة المجني عليها. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و317/ 4 - 5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 2 من فبراير سنة 1964 حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض المحكوم عليه الثاني (الطاعن) في هذا الحكم, وقضى في معارضته بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبنى قضاءه على أن المطعون ضده لم يحضر أية جلسة من جلسات المعارضة قد انطوى على خطأ في الإسناد أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الثابت أن المطعون ضده حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة مما كان يتعين معه قانونا أن تنظر المحكمة في موضوع الدعوى وتفصل فيه - وإذ هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة الشروع في سرقة. وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهرا مع الشغل, فاستأنف, وقضت محكمة ثاني درجة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف, فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة 15 نوفمبر سنة 1964. وفي هذه الجلسة حضر المطعون ضده ثم تأجلت الدعوى إلى جلسة أول يناير سنة 1965 وتلاحقت التأجيلات ولم يحضر في أية جلسة منها إلى أن قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. لما كان ذلك, وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته, أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعينا على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى, ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابيا. بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقا. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة في يوم 15 نوفمبر سنة 1964 ثم أجلت القضية إلى جلسات أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن, فإن هذا الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق