الصفحات

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1812 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 3 ص 31

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

------------------

(3)
الطعن رقم 1812 لسنة 36 القضائية

(1) محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
على محكمة ثاني درجة إذا رأت بطلانا في الحكم الابتدائي أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد. قضاؤها بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه. خطأ في تطبيق القانون.
(2) نقض. "الحكم في الطعن".
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.

-----------------
1 - نصت المادة 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". فيتعين على محكمة ثاني درجة وقد رأت أن هناك بطلانا في الحكم الابتدائي أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد, أما وقد تنكبت هذا السبيل وقضت بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه, فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة (1) .
2 - نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي أدين بها الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19/ 5/ 1960 بدائرة مركز بلقاس: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة كل من تادرس حكيم حنا وآخرين مذكورين بالمحضر, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة لم يكتمل إصلاحها وبسرعة زائدة عن المقرر تعرض الأشخاص للخطر فسقطت بهم في الماء وحدثت إصابتهم. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا كل من فخري تودري العسال ونظمي يونان وسند مشرقي وشكري دميان وجرانت مشرقي وتادرس صالح, وطالب الأول بمبلغ 7000ج على سبيل التعويض بينما طالب كل من الباقين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وذلك قبل المتهم وقبل الاتحاد العام لرعاية الأحداث (بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية) متضامنين مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في 22/ 11/ 1964 عملا بمادة الاتهام حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني فخري تودري العسال مبلغ وقدره خمسمائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا لباقي المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت لكل منهم والمصروفات ومبلغ 200ق مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفه المدعي بالحق المدني الأول. وأمام محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الحكم المستأنف, وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 16/ 6/ 1965 بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبطلانه وتحديد جلسة 3/ 11/ 1965 لنظر الموضوع. وبتاريخ 18/ 5/ 1966 قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني والمتهم مصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن وإدارة قضايا الحكومة عن وزارة الشئون الاجتماعية - المسئولة عن الحق المدني - في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة الثانية - قررت بنزولها عن طعنها فيتعين إثبات ذلك.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الجرح الخطأ وألزمه بالتعويض, قد اعتراه البطلان وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة والتعويض على الرغم من سبق القضاء ببطلانه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن لأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة كل من تادرس صالح و... و... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة عن المقرر تعرض الأشخاص للخطر ولم يكتمل إصلاحها فسقطت في الماء, وطلبت معاقبته بالمادة 244 من قانون العقوبات, وادعى مدنيا كل من فخري تودري العسال و... و... وطالب الأول بمبلغ سبعة آلاف جنيه وكل من الباقين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وذلك قبل المتهم والاتحاد العام لرعاية الأحداث بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بتعويض قدره خمسمائة جنيه للمدعي بالحقوق المدنية الأول وبقرش صاغ واحد لكل من الباقين. فاستأنف المتهم والمدعي بالحقوق المدنية الأول, ومحكمة ثاني درجة قضت بتاريخ 16 يونيه سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف وببطلانه وحددت جلسة أخرى لنظر الموضوع, وبجلسة 18 مايو سنة 1966 قضت حضوريا - بحكمها المطعون فيه - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكانت المادة 419/ 1 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى" فكان يتعين على محكمة ثاني درجة وقد رأت أن هناك بطلانا في الحكم الابتدائي, أن تصحح هذا البطلان وتقضي في الدعوى من جديد, أما وقد تنكبت هذا السبيل وقضت بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه, فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة. لما كان ذلك, وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليتها عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي أدين بها الطاعن, فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا.


 (1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1923 لسنة 34ق جلسة 8/ 3/ 1965س 16 ع1 ص220

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق