الصفحات

الخميس، 11 أغسطس 2022

الطعن 18 لسنة 1 ق جلسة 7 / 3 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 تنازع ق 12 ص 292

جلسة 7 مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،

والسيد المستشار محمد كمال محفوظ - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

----------------

(12)
القضية رقم 18 لسنة 1 قضائية "تنازع"

الأمر بتوقيع الحجز التحفظي لا يعد حكماً - أثر ذلك بالنسبة لدعوى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين.

-----------------
الأمر الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري بتوقيع الحجز التحفظي على زجاجات مقلدة - طبقا لنص المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 - لا يعد حكما، لأنه لم يصدر في خصومة انعقدت أمام القضاء وإنما صدر بموجب السلطة الولائية للقاضي، ولم يحسم به النزاع بين الطرفين، كما أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي. وإذ ينتفى بذلك قيام نزاع بين حكمين نهائيين، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 19 فبراير 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بتاريخ أول ديسمبر سنة 1978 في الدعوى رقم 1167 لسنة 1978 مستعجل مستأنف لتناقضه مع أمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق الصادر في 15 مارس 1978 من رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب القاهرة سالف الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي بعدم قبولها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى يمتلك مصنعاً لإنتاج "الشربات" وتعبئته في زجاجات اختار لها شكلاً متميزاً قام بتسجيله باعتباره نموذجاً صناعياً لمنتجاته، إلا أن المدعى عليه اتخذ لما ينتجه من ذات النوع زجاجات لها شكل مشابه مما أدى إلى إدخال الغش على المستهلكين، فتقدم المدعى إلى جهة القضاء الإداري المختصة طبقاً للقانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية بالطلب رقم 1 لسنة 32 ق لاستصدار أمر بالحجز على الزجاجات المقلدة، وبتاريخ 15 مارس سنة 1978 أصدر رئيس محكمة القضاء الإداري أمره بذلك، فقام المدعى بتنفيذه في 9 أبريل 1978 ثم رفع دعواه الموضوعية رقم 1187 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بصحة إجراءات تنفيذ أمر الحجز المشار إليه ومصادرة وإتلاف الزجاجات المقلدة وقوالبها وشطب تسجيل النموذج الخاص بها مع إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت، إلا أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 1512 لسنة 1978 مستعجل القاهرة يطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز المذكور وبالحجوز التحفظية الموقعة استناداً إليه. وبتاريخ 14 يونيه 1978 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 1958 مستعجل مستأنف جنوب القاهرة. وفى 9 ديسمبر 1978 حكمت المحكم الاستئنافية بعدم الاعتداد بأمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق وبالحجوز الموقعة بتاريخ 9 إبريل 1978 بناء عليه. وإذ رأى المدعى أن هذا الحكم النهائي الصادر من جهة القضاء العادي يتناقض مع أمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق الصادر من جهة القضاء الإداري، لأنه لم يقتصر على الفصل في طلب وقتي هو عدم الاعتداد بالحجوز الموقعة استناداً إلى أمر الحجز المشار إليه وإنما تعدى ذلك إلى الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز ذاته، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب وقف تنفيذ الحكم المستعجل المستأنف وعدم الاعتداد به.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التي أحالت إليها الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا - المقابلة للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
لما كان ذلك وكان الأمر رقم 1 لسنة 32 ق الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري بتوقيع الحجز التحفظي على الزجاجات المقلدة - طبقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 - لا يعد حكما لأنه لم يصدر في خصومة انعقدت أمام القضاء، وإنما صدر بموجب السلطة الولائية للقاضي، ولم يحسم به النزاع بين الطرفين، كما أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي، وإذ ينتفى بذلك قيام أي نزاع بين حكمين نهائيين، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق