الصفحات

الأربعاء، 10 أغسطس 2022

الطعن 16293 لسنة 79 ق جلسة 20 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 60 ص 367

جلسة 20 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محي الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد فوزي خفاجي، محمد محسن غبارة، مجدي حسن الشريف وصالح إبراهيم الحداد نواب رئيس المحكمة.
--------------

(60)
الطعن رقم 16293 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) دعوى" أنواع من الدعاوى: الدعاوى المستعجلة". حكم "حجية الأحكام".
(1) الدعوى المستعجلة. قبولها. عدم اشتراط توافر أهلية التقاضي في الخصوم. علة ذلك.

(2) حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية. قيامها بين طرفي الخصومة حقيقة أو حكما. مؤداه. عدم الاحتجاج بها على من كان خارجا عنها.

(3) ثبوت عدم اختصام الطاعنين في الدعوى المستعجلة محل دعوى عدم الاعتداد وشبهة الحق لهما في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– وإن كان لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطعون يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع، ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما فلا يحتج بها على من كان خارجا عنها.

3 - وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنين لم يختصما في الدعوى ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وإن كان لهما شبهة الحق في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مورثها مورث المطعون ضدها، فإن مصدر هذا الحق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بما يكفي لقبول دعواها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني مستعجل محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل محكمة القاهرة الابتدائية، وقالا بيانا لذلك: أنه بتاريخ 24/6/2007 صدر هذا الحكم على غير ذي كامل صفة لعدم اختصامهما فيه رغم كونهما من ورثة المستأجر الأصلي لعين النزاع التي قضى بتمكين المطعون ضدها بصفتها، ومن ثم أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 126ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9/9/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء مصلحتهما على الرغم من أنهما لم يكونا مختصمين في الحكم رقم ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وكان يجب اختصامهما فيه لأنهما من المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد إيجار مكتب المحاماة بعد وفاة مستأجره الأصلي مورثة مورث المطعون ضدها طبقا لقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطعون يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع، ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت، وأن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما فلا يحتج بها على من كان خارجا عنها، لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنين لم يختصما في الدعوى ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وإن كان لهما شبهة الحق في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مورثهما مورث المطعون ضدها، فإن مصدر هذا الحق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بما يكفي لقبول دعواها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، ولما كان حق ورثة المستأجر الأصلي في الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاته حق مصدره القانون- التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن- وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى عدم محاجاة الطاعنين بالحكم رقم ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل القاهرة لعدم اختصامهما فيه، فإنه يكون انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه تقريراته الخاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق