الصفحات

الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

الطعن 1613 لسنة 42 ق جلسة 8 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 100 ص 488

جلسة 8 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(100)
الطعن رقم 1613 لسنة 42 القضائية

معارضة. إعلان. إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعلان المعارض بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح. توجيه الإعلان إلى الطاعن بمكتبه الذي تبين أنه تركه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما لم يستدل عليه. بطلانه. قضاء الحكم بناء على هذا الإعلان في موضوع المعارضة برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. أثره: البطلان. وجوب النقض والإحالة.

-------------
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ومن ثم فإن إعلانه لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، ولما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه بمحل إقامته وإنما وجه إليه بمكتبه ولما تبين إنه ترك هذا المحل بحكم طرد ولم يستدل عليه ثم إعلانه لجهة الإدارة – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/ 5/ 1969 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية ...... شكيا لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 17/ 2/ 1971 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 7/ 11/ 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقضى بتاريخ 20/ 2/ 1972 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع معارضته الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه بمحل إقامته بشارع النيل رقم 102 بقسم الدقي وإنما وجه إليه بمكتبه، بشارع الحلبى رقم 12 بقسم الأزبكية ولما أن تبين أنه ترك هذا المحل بحكم طرد ولم يستدل عليه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، ومن ثم فإن إعلانه لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق