الصفحات

الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

الطعن 1611 لسنة 42 ق جلسة 25 / 3 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 79 ص 369

جلسة 25 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة.

-------------

(79)
الطعن رقم 1611 لسنة 42 القضائية

 (1)نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته. استعانة الجاني بأوراق أو مكاتيب مزورة في عداد هذه الأعمال مثال.
 (2)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت بشرط تمحيصها الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت.

------------
1 - من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته، ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة. وإذ كان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه والمقدم من المطعون ضدهما للمجنى عليه الذي قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما، فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما استنادا إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر، أو أن تدلى برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه، يكون حكمها معيبا.
2 - إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصرا في بيانه بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنه في يوم 28/ 12/ 1968 بدائرة قسم قصر النيل: توصلا إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر..... وكان ذلك باتخاذهما طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب وتصرفهما في مال ليس لهما حق التصرف فيه بأن باعا له أرضا لا تخصهما وقدما له عقد بيع لم يصدر من صاحبه. وطلبت معاقبتهما بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16/ 11/ 1970 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت رافعها المصروفات المدنية. استأنف كل من النيابة العامة والمدعى بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 20/ 2/ 1973 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جريمة النصب، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الثابت من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم أن وكيل البائع ذهب إلى أن عقد البيع الذي استعان به المطعون ضدهما في تأييد مزاعمهما بحصول البيع فلا إلى المجنى عليه هو عقد مزور لم يصدر من البائع ولم يوقع عليه. ولما كان ثبوت هذا التزوير يكفى وحده لتوافر الطرق الاحتيالية في حق المطعون ضدهما، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدليل من أدلة الثبوت ولم تعن المحكمة بتمحيصه، فان ذلك مما ينبئ بأنها لم تحط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده الأول اصطحب المجنى عليه إلى أحد ملاك الأراضي لشراء قطعة أرض منه إلا أن المالك رفض أن يتم البيع إلا بثمن معين لم يرتضه المجنى عليه. وبعد انصرافهما عاد المطعون ضدهما إلى المجنى عليه وأبلغاه بأن المالك وافق على إتمام الصفقة بثمن قدره ثلاثة جنيهات للمتر الواحد، وقدما له عقد البيع موقعا عليه من مالك الأرض فدفع لهما مبلغ مائتين وعشرين جنيها وتم تقسيط الباقي من الثمن. ولما أن توجه لاستلام القطعة المبيعة تبين له أن نصفها غير مملوك للبائع. وأثبت الحكم في مدوناته أنه بسؤال وكيل المالك قرر أن العقد المقدم من المطعون ضدهما لم يصدر من موكله ولم يوقع عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته، ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة، وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه والمقدم من المطعون ضدهما للمجنى عليه الذي قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما، فان المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما استنادا إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر، أو أن تدلى برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه، يكون حكمها معيبا. ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها. وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصرا في بيانه بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة ويوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق