الصفحات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الطعن 1590 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 269 ص 1267

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

--------------

(269)
الطعن رقم 1590 لسنة 37 القضائية

عمل. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
المقصود بصاحب العمل في نطاق تطبيق أحكام قانون العمل؟

--------------
إذا كان البين من الصورة الشمسية للعقد المقدمة صورته من المتهم المطعون ضده أن المذكور قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف على ألا تزيد أجور هؤلاء العمال عن مائتين وخمسة وخمسين مليماً وألا يقل معدل تكسير الكسارة عن مائة متر مكعب يومياً وأن يتحمل خصم 8% من كل مستخلص من قيمة كشوف العمال المقدمة لحساب التأمينات الاجتماعية وتصير المحاسبة كل خمسة عشر يوماً، وإذا لم يقم بتنفيذ التزاماته المبينة في هذا العقد أو تأخر في توريد العمال اللازمين أو تسبب في تعطيل العمل، يكون للشركة الحق في إسناد العمل لآخر مع تحميله بالفروق والتعويض عن العطل والأضرار، وكان المتهم المذكور قد التزم طبقاً لنصوص هذا العقد باستخدام العمال الذين يوردهم في تشغيل الكسارات التابعة للشركة المذكورة، فهو بهذا الوصف يعتبر صاحب عمل في تطبيق أحكام قانون العمل ومخالفته لأحكامه تجعله مسئولاً جنائياً عنها، وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مجرد وسيط بين الشركة والعمال وليس صاحب عمل استناداً إلى ذلك العقد يكون غير قائم على سند صحيح من الأوراق ومشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 يناير سنة 1966 بدائرة مركز الخانكة: (أولاً) استخدام العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر دون أن يحرر لكل منهم عقد عمل. (ثانياً) لم ينشئ لكل عامل ملفاً خاصاً به يتضمن البيانات المقررة. (ثالثاً) لم يقدم ما يثبت حصول العمال على أجورهم. (رابعاً) لم يقدم ما يثبت حصولهم على إجازاتهم السنوية. (خامساً) لم يعلق جدول بمواعيد العمل وفترات الراحة. (سادساً) لم يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، كما لم يقم بتنفيذ أحكام هذا التشغيل. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و20 و42 و68 و69 و213 و215 و216 و235 من القانون 91 لسنة 1959 والقواعد المعدلة له. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل تهمة من المتهم الأربع الأولى على أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذي وقعت بشأنهم المخالفة و100 قرش عن كل تهمة من التهمتين الخامسة والسادسة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه تطبيقاً لقانون عقد العمل قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتبر المطعون ضده مجرد وسيط بين الشركة صاحبه العمل وبين العمال وليس رب عمل في حين أنه يبين من العقد المبرم بينه وبين هذه الشركة أنه عقد مقاولة وليس عقد توريد عمال فحسب مما يخضع معه لأحكام قانون عقد العمل.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم الابتدائي وأحال إليه بشأنها الحكم المطعون فيه تخلص في أن المطعون ضده وهو مقاول كسارة شركة النيل للإنشاء والرصف بأبي زعبل قام باستخدام 36 عاملاً بدون عقد عمل وبدون أن ينشئ ملفاً لكل منهم ولم يقدم ما يثبت حصولهم على أجورهم وإجازاتهم السنوية كما أنه لم يعلق جدولاً بمواعيد العمل وفترات الراحة ولم يطبق أحكام تشغيل النساء. وقد دفع المطعون ضده التهم المسندة إليه بأنه مجرد متعهد بتوريد عمال للشركة وغير مسئول عن تنفيذ أحكام قانون عقد العمل، وعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بقوله: "وحيث إن الثابت من الأوراق ومن دفاع المتهم والعقد المقدم أنه مجرد وسيط بين الشركة صاحبة العمل وبين العمال ومن ثم فهو لا يعتبر صاحب عمل ولا يتجه إليه خطاب الشارع بالتكليف بالالتزامات المفروضة على عاتق أرباب الأعمال ومن ثم تكون التهمة المسندة إلى المتهم على غير أساس ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم منها". لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الشمسية للعقد المقدمة من المطعون ضده والمرافقة بمفردات القضية والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المطعون ضده قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف على ألا تزيد أجور هؤلاء العمال عن مائتين وخمسة وخمسين مليماً وألا يقل معدل تكسير الكسارة عن مائة متر مكعب يومياً وأن يتحمل خصم 8% من كل مستخلص من قيمة كشوف العمال المقدمة لحساب التأمينات الاجتماعية وتصير المحاسبة كل خمسة عشر يوماً وإذا لم يقم بتنفيذ التزاماته المبينة في هذا العقد أو تأخر عن توريد العمال اللازمين أو تسبب في تعطيل العمل يكون للشركة الحق في إسناد العمل لآخر مع تحميل المطعون ضده بالفروق والتعويض عن العطل والأضرار. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد التزم طبقاً لنصوص هذا العقد باستخدام العمال الذين يوردهم في تشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف وهو بهذا الوصف يعتبر صاحب عمل في تطبيق أحكام قانون العمل ومخالفته لأحكام هذا القانون تجعله مسئولاً جنائياً عنها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر المطعون ضده مجرد وسيط بين الشركة والعمال وليس صاحب عمل استناداً إلى ذلك العقد يكون غير قائم على سند صحيح من الأوراق ومشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويجعله مستوجباً النقض والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق