الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 15 أغسطس 2022

القانون 157 لسنة 2022 بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 200 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) - في 2 أغسطس سنة 2022

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يُعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليكون على النحو الآتى :
القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف .

 

مادة رقم 2

تُستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أى قانون آخر .
كما تُستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له .

 

مادة رقم 3

تُضاف مادة برقم 3 مكررًا وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 إلى المـادة 11، وبند برقم 6 إلى المـادة 14 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصـوصها الآتيـة :
مـادة ( 3 مكررًا):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا .
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله ، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية .
مـادة ( /11 البنـود 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ):
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة .
8- المساهمة فى تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج فى المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم .
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى .
10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى .
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة .
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .
15- المساهمة فى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .
( مـادة /14 بنـد 6 ):
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .



مادة رقم 4

تُلغى المـادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار إليه ، وعبارة وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز الفقرة الأولى من المـادة (4) من القانون المرافق له .
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1444هـ
(الموافق 2 أغسطس سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق