الصفحات

الأحد، 7 أغسطس 2022

قرار وزير الداخلية 1414 لسنة 2022 بشان رد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق

الوقائع المصرية - العدد 167 - في 3 أغسطس سنة 2022


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُرد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد/ خالد محمود محمد وآخرهم السيدة/ إيمان عباس جابر .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 5/ 7/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء



بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ خالد محمود محمد السعودية 11/ 1/ 1959
2 السيد/ عبد الرحمن محمد نوفل البحر الأحمر 25/ 2/ 2003
3 السيد/ عادل أحمد محمد الإسكندرية 22/ 11/ 1953
4 السيد/ كرم صابر فرج الإسكندرية 16/ 7/ 1963
5 السيد/ محمد شحاتة السيد الدقهلية 3/ 11/ 1980
6 السيد/ مبروك أحمد محمد المنوفية 4/ 9/ 1964
7 السيد/ مجدي رشاد نور الدين المنوفية 9/ 1/ 1968
8 السيد/ ميكل راجي رزيق أسوان 7/ 1/ 1979
9 السيدة/ رانيا محمد حسين دمياط 15/ 6/ 1974
10 السيدة/ حبيبة رزق محمود الإسماعيلية 19/ 1/ 1974
11 السيدة/ شيري محسن يوسف القاهرة 31/ 8/ 1986
12 السيدة/ آيات عباس جابر القاهرة 22/ 10/ 1989
13 السيدة/ إيمان عباس جابر القاهرة 14/ 6/ 1985

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق