الصفحات

الثلاثاء، 9 أغسطس 2022

الطعن 13947 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 62 ص 375

جلسة 22 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة/ حسام قرني، هشام قنديل، سمير سعد وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(62)
الطعن رقم 13947 لسنة 78 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية".
محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية م 10/ 14 ق 47 لسنة 1972.

(2) عمل "النقابات المهنية: طبيعة القرارات الصادرة منها بشأن أعضائها".
النقابات المهنية من أشخاص القانون العام. مؤداه. القرارات الصادرة منها في شأن أعضائها. قرارات إدارية. ما تمتنع عن إصداره. قرارات إدارية سلبية. طعن الطاعن على القرار السلبي للمطعون ضدها برفض صرف معاشه. اختصاص محكمة القضاء الإداري. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى. مخالفة للقانون.

(3) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/1 مرافعات.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الرابع عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النقابات المهنية هي من أشخاص القانون العام وأن ما يصدر منها من قرارات في شأن أعضائها تعد من القرارات الإدارية وكذلك ما تمتنع عن إصداره من قرارات يعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى طعنا على القرار السلبي للنقابة المطعون ضدها برفض صرف المعاش المستحق له اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش في 2/5/1996 وهو ما يعد قرارا إداريا سلبيا صادرا من شخص من أشخاص القانون العام ويكون الطعن عليه معقودا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذا بنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السالف الإشارة إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.

3 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - نقيب التطبيقين بالقاهرة بصفته وآخر غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 2005 عمال الزقازيق الابتدائية طالبا الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مستحقاته النقابية ومنها المعاش النقابي المستحق له اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش في 2/5/1996، وقال بيانا لها إنه اشترك لدى النقابة المطعون ضدها "نقابة المهن التطبيقية" اعتبارا من شهر مايو 1977 واستمر منتظما في سداد الاشتراكات إلى أن انتهت خدمته بجهة عمله لبلوغه السن القانونية وإذ لم تصرف له معاشه النقابي إلا في 12/11/2001 وامتنعت عن صرفه اعتبارا من 2/5/1996 رغم خصم جميع الاشتراكات من راتبه منذ تاريخ اشتراكه لديها، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/2008 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 27/8/2008 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري بها تأسيسا على أن النقابة المطعون ضدها من أشخاص القانون العام وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الرابع عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان من المقرر أن النقابات المهنية هي من أشخاص القانون العام وأن ما يصدر منها من قرارات في شأن أعضائها تعد من القرارات الإدارية وكذلك ما تمتنع عن إصداره من قرارات يعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى طعنا على القرار السلبي للنقابة المطعون ضدها برفض صرف المعاش المستحق له اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش في 2/5/1996 وهو ما يعد قرارا إداريا سلبيا صادرا من شخص من أشخاص القانون العام ويكون الطعن عليه معقودا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذا بنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السالف الإشارة إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالزقازيق عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق