الصفحات

الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

الطعن 1183 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 7 ص 27

جلسة أول يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

------------------

(7)
الطعن رقم 1183 لسنة 42 القضائية

(1 و2 و3) (1)  مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". استدلال. تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إجراءات. "إجراءات التحقيق". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(1) إجراء مأمور الضبط. بنفسه. التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. أو معرفته السابقة بالمتهم. ليس بلازم. حقه في الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم.
(2) بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها. لا يعيب الإجراءات.
(3) استناد الحكم في القول بعدم جدية التحريات. إلى عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدر تحرياته. خطأ.
( 4و 5) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(4)(1)  الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به. مثال لتسبيب معيب.
(5) (1) عدم اشتراط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش. خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته. لا ينال من صحة الإذن. طالما أنه المقصود بالإذن.
 (6)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تفتيش. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" استدلال.
 (1)تقدير الظروف التي تبرر التفتيش موضوعي يترك لتقدير سلطة التحقيق تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في إطراح التحريات وعدم التعويل عليها. حده.

--------------
1 - إن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
2 - لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته.
3 - لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.
4 - من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به. وإذا كان الثابت أن إذن التفتيش صدر باسم..... وشهرته... وأن الضابط شهد بأن صحة اسم المتهم..... وشهرته...... وأنه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش الذي أجرى مراقبته مرتين في يومين متتالين قبل صدور الإذن – وكان الاسمان يتحدان في اسم الشهرة ولا يختلفان إلا في اللقب، فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيسا على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المتهم يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله.
5 - لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش، ومن ثم فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته، طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
6 - من المقرر أنه وإن كان تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانبا، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب السالف بيانها والتى لا تؤدى إلى عدم جدية هذه التحريات، فإنه يكون قد أخطأ في الاستدلال فضلا عن مخالفته للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 مايو سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و24/ 1 و 36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول 1 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1971 ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية تأسيسا على أن الضابط الذي أجرى التحريات لم يفصح عن مصدرها ولم يثبت أنه قام بمراقبة المتهم كما أخطأ في بيان اسمه وجاء محضره خلوا من بيان مهنة المتهم ومحله ومسكنه، في حين أنه ليس ثمة ما يوجب على الضابط أن يكشف عن المصادر التي يستمد منها معلوماته أو الأساليب التي يتبعها للتحقق من صحة تلك المعلومات، كما أن الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش طالما أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بذاته من التحريات والثابت من الأوراق أن محضر التحريات قد تضمن إسم الشهرة للمطعون ضده وأن الضابط الذي أجرى هذه التحريات قطع بأن المتهم هو المقصود بها وأن الاختلاف في الاسم خطأ غير مقصود، هذا فضلا عن أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو محل إقامته وبالتالي فان خلو محضر التحريات الذي صدر الإذن بناء عليه من تلك البيانات ليس من شأنه أن يعيب الاذن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية حرر محضرا ضمنه أن التحريات السرية التي قام بها دلت على أن...... من أهالي مينا البصل يتجر في المواد المخدرة ويروجها بدائرة غرب المدينة بالطرق والمقاهي والمحلات العامة، وإذ أذنت له النيابة العامة بتفتيشه قام بضبطه بدائرة قسم مينا البصل حيث أجرى تفتيشه فعثر معه على المواد المخدرة المضبوطة، وقد انتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المتهم بقوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم دفع بجلسة اليوم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وببطلانه لصدوره باسم مخالف لاسم المتهم الحقيقي....... وحيث إن التحريات المقدم بها المحضر المؤرخ في 20/ 5/ 1971 لا تكشف بذاتها عن أية جدية فيها ولا تحمل من الدلائل على أن ثمة جريمة إحراز للمخدر واقعة بالفعل يرجح نسبتها إلى المتهم المطلوب تفتيشه فقد جاءت التحريات غير كاشفة لمصدرها السرى ولم يذكر الضابط كيف تأيدت هذه المعلومات السرية التي لم يكشف عن مصدرها في محضره فلم يثبت في محضره ثمة مراقبة أجراها بل إن ما شاب محضره من قصور في معرفة اسم المتهم الحقيقي رغم ثبوت تسجيله باسمه الحقيقي في أرشيف مكتب المخدرات ومن تجهيل لبيان مهنته أو محل سكنه أو سنه ما يكشف عن عدم جدية ما أسماه بتحرياته السرية التي لا تطمئن إليها المحكمة ولا ترى فيها ما يكفى لتسويغ التعرض لحرية المتهم الشخصية بالإذن بضبطه وتفتيشه، ولا يقدح في هذا الذي انتهت إليه المحكمة ضبط المخدر مع المتهم ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح منها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ما ردده شاهد الإثبات الأول (الضابط) في أقواله في تحقيقات النيابة من بعد تنفيذ الإذن من أنه راقب المتهم بنفسه بعد وصول المعلومات السرية له وشاهده يتجر في المخدرات في يومين متتالين فإنها فضلا عن كونها أقوالا لم يرد لها ثمة ذكر في محضر التحريات وتعتبر عنصرا جديدا على الدعوى كذلك فإنها أقوال لا تطمئن لها المحكمة إذ لو تمت تلك المراقبة وكان هناك ثمة من الجد فيها لما كان هناك ما يحول بين الضابط والتنويه عنها في محضر التحريات، ولما كان هناك ثمة مجال للنقض الجسيم في محضره الذي يكشف عنه عدم مطابقة الاسم كله لاسم المأذون بتفتيشه الحقيقي وخلوه من بيان الدلائل التي تسوغ نسبة الجريمة إليه، وحيث إنه بالابتناء على ما تقدم يكون الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات غير جدية وفقد شروط صحته مما يتعين معه عدم الاعتداد بالأدلة المستمدة من التفتيش الباطل. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من غير هذه الأدلة المستمدة من التفتيش الباطل فإنه يتعين عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية الحكم ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته، ومن ثم فلا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية هذه التحريات، وإذ كان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن إذن التفتيش صدر باسم..... وشهرته..... وأن الضابط شهد بأن صحة اسم المتهم....... وشهرته "........" وأنه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش الذي أجرى مراقبته مرتين في يومين متتاليين قبل صدور الإذن – وكان الاسمان يتحدان في إسم الشهرة ولا يختلفان إلا في اللقب، وكان من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيسا على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المتهم يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله. لما كان ذلك، وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانبا إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب التي سلف بيانها والتي لا تؤدي إلى عدم جدية هذه التحريات، فإنه يكون قد أخطأ في الاستدلال فضلا عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.


 (1) المبدأ ذاته مقرر في الحكم الصادر بالجلسة ذاتها في الطعن رقم 1182 لسنة 42 ق (لم ينشر).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق