الصفحات

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الطعن 11224 لسنة 85 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 44 ص 312

جلسة 14 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين وإبراهيم عبد الله نائبي رئيس المحكمة وسامح أبو باشا ومحمد عبد الله الجندي .

-----------------

(44)

الطعن رقم 11224 لسنة 85 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

الأحكام الصادرة نهائياً في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق بالنقض . ماهيتها ؟

قرار قاضي التحقيق بمنع المتهم من السفر . منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . علة وأثر ذلك ؟

(2) اختصاص " الاختصاص الولائي " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دعوى جنائية " تحريكها " . أمر بألا وجه . محكمة عادية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إجراءات التحقيق التي يتولاها قاضي التحقيق بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية . ذات طبيعة قضائية . القرار الصادر منه بمنع المتهم من السفر . إجراء قضائي وعمل من أعمال التحقيق التي تتسم بالطبيعة القضائية . أثر ذلك : اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات التي تثور بشأن تلك القرارات . مخالفة الحكم هذا النظر وقضاؤه بعدم الاختصاص ولائياً بنظر التظلم . خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الأحكام الصادرة نهائياً في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم - في هذه الحالة - مانعاً من السير في الدعوى ، وكان القرار المطعون فيه - وهو في حقيقته حكم - يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، لأن محكمة القضاء الإداري سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر التظلم لو رفع إليها ، فإن الطعن بالنقض يكون جائزا .

2- لما كان البيِّن من الاطلاع على الأوراق أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بإدراج اسم .... على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بمناسبة التحقيقات التي يجريها في القضية رقم .... جنح .... ، وإذ تظلم المطعون ضده من هذا القرار قضت محكمة جنايات .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر التظلم وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص تأسيساً على أن القرار المتظلم منه يعد قراراً إدارياً مما يختص بنظر المنازعة فيه محاكم مجلس الدولة . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التحقيق التي يتولاها قاضي التحقيق بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية تتميز بأنها ذات طبيعة قضائية ، بها تتحرك الدعوى الجنائية ويتحدد بمقتضاها التصرف في هذه الدعوى ، إما بإحالتها إلى المحكمة المختصة أو بالأمر فيها بألا وجه لإقامتها ، وكان القرار الصادر من قاضي التحقيق بمنع المتهم من السفر بمناسبة التحقيقات التي يجريها معه يعد إجراء قضائياً من الإجراءات الجنائية التي يباشرها قاضي التحقيق باعتباره سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق عند ارتكاب الجريمة وإحالة الدعوى إليه ، وكانت الغاية من إصدار ذلك القرار ، هو بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام ، وهو بهذه المثابة يعد عملاً من أعمال التحقيق التي تتسم بالطبيعة القضائية ، ومن ثم تكون جهة القضاء العادي ، وقد ناط بها المشرع اختصاص الفصل في الدعاوى الجنائية ، هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن تلك القرارات ، ذلك أن هذه القرارات وقد صدرت من قاضي التحقيق في شأن منازعة جنائية ، باعتبارها تتصل بجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي ، فإن هذه الجهة بحسبانها الجهة صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والجرائم - عدا ما تختص به محاکم مجلس الدولة - تكون هي المختصة بنظر الطعن على هذه القرارات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر التظلم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يوجب نقضه ، وإذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقام .... تظلمه أمام محكمة جنايات .... بشأن قرار استمرار منعه من السفر بناء على قرار قاضي التحقيق في البلاغ رقم .... بلاغات النائب العام والذي قيد برقم .... تأسيسا على ...

1- مخالفة القرار المتظلم منه لنص المادة 62 من دستور لسنة ۲۰۱۳ المتضمن أنه لا يكون المنع من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة بالقانون .

2- صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 243 لسنة ۲۱ ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 التي تخول لوزير الداخلية سلطة قيد حرية التنقل وصدر بناء عليها قراره رقم 3۹۳۷ لسنة 1996 تنظيم المنع من السفر .

3- أنه بتاريخ .... صدر حكم محكمة جنايات .... الدائرة .... في الجنحة رقم .... والصادر بشأنها قرار منع السفر المتظلم منه بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ومن ثم لم يعد هناك أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار منع المتظلم من السفر .

والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر التظلم وأحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري المختصة .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الأحكام الصادرة نهائياً في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم - في هذه الحالة - مانعاً من السير في الدعوى ، وكان القرار المطعون فيه - وهو في حقيقته حكم - يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، لأن محكمة القضاء الإداري سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر التظلم لو رفع إليها ، فإن الطعن بالنقض يكون جائزا .

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر التظلم من القرار الصادر من قاضي التحقيق بمنع المطعون ضده من السفر رغم أن هذا القرار قد صدر في شأن منازعة جنائية تتصل بجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن البيِّن من الاطلاع على الأوراق أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بإدراج اسم .... على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بمناسبة التحقيقات التي يجريها في القضية رقم .... جنح .... ، وإذ تظلم المطعون ضده من هذا القرار قضت محكمة جنايات .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر التظلم وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص تأسيساً على أن القرار المتظلم منه يعد قراراً إدارياً مما يختص بنظر المنازعة فيه محاكم مجلس الدولة . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التحقيق التي يتولاها قاضي التحقيق بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية تتميز بأنها ذات طبيعة قضائية ، بها تتحرك الدعوى الجنائية ويتحدد بمقتضاها التصرف في هذه الدعوى ، إما بإحالتها إلى المحكمة المختصة أو بالأمر فيها بألا وجه لإقامتها ، وكان القرار الصادر من قاضي التحقيق بمنع المتهم من السفر بمناسبة التحقيقات التي يجريها معه يعد إجراء قضائياً من الإجراءات الجنائية التي يباشرها قاضي التحقيق باعتباره سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق عند ارتكاب الجريمة وإحالة الدعوى إليه ، وكانت الغاية من إصدار ذلك القرار ، هو بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام ، وهو بهذه المثابة يعد عملاً من أعمال التحقيق التي تتسم بالطبيعة القضائية ، ومن ثم تكون جهة القضاء العادي ، وقد ناط بها المشرع اختصاص الفصل في الدعاوى الجنائية ، هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن تلك القرارات ، ذلك أن هذه القرارات وقد صدرت من قاضي التحقيق في شأن منازعة جنائية ، باعتبارها تتصل بجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي ، فإن هذه الجهة بحسبانها الجهة صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والجرائم - عدا ما تختص به محاكم مجلس الدولة - تكون هي المختصة بنظر الطعن على هذه القرارات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر التظلم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يوجب نقضه ، وإذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق