الصفحات

الجمعة، 22 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد الوديعة




إيراد الحكم استلام الطاعن لصديري المجني عليه وما يحويه من نقود للمحافظة على هذه النقود خشية ضياعها، وإقرار الطاعن لهذه الواقعة مفاده: قيام عقد الوديعة ما دام أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق