تنازل
المستأجر الأصلي للعين المؤجرة عن حصته في التركة إلى شركاء آخرين تزويرهم لعقد
الإيجار وإيصال سداد أجره لاستخراج ترخيص للمحل. لا تنفي وقوع الضرر بالمؤجر.
العاملون
بشركات القطاع العام عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
صفة
النفع لا تنسبغ على الجمعية الخاصة إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به. تقليد
علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو تزوير محرراتها.
كفاية
مساهمة الدولة في مال الشركة بنصيب ما لدخولها في عداد الشركات المنصوص عليها في
المادة 113 عقوبات المعدلة.
الإثبات
بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة والتضامن والتوصية - مما يوجبه القانون
التجاري.
الموظف
بأحد بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني يعتبر من موظفي الشركات التابعة للمؤسسة
المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني.
شركة
النصر لتعبئة زجاجات " الكوكا كولا " لم تفقد شخصيتها المستقلة عن شخصية
الدولة نتيجة للتأميم.
العاملون
بشركة أوتوبيس المنوفية لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين. تأميم هذه الشركة
بالقانون رقم 117 لسنة 1961 وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من
نظامها القانوني أو من طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها.
شركة
مياه الإسكندرية مرفق عام لا تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. العاملون
بها لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين.
الخطأ
في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية، لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم
وهميتها.
الشركة
التي تجتاز دور التصفية عدم خضوعها لقيود النسب المقررة بالمادة 93 من ق رقم 26
سنة 1954.
تعتبر
الشركة مالكة للحصص والأموال والمنقولات وليس لأي من الشركاء أثناء قيامها أو حال
تصفيتها إلا الحق في الاستيلاء على الربح.
تسليم
الشريك بصفته هذه شيئاً من رأس مال الشركة. اعتباره وكيلاً. اختلاسه المال المسلم
إليه. يقع تحت طائلة المادة 341 ع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق