الم 13 من الق لم تلغ المواد الخاصة بالاستئناف الواردة في الفصل 2 من الباب 5 من اللائحة فيما عدا الم 328. خضوع الاستئناف في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في ذلك الفصل ابتداء من الم 304. هذه المواد لم توجب وضع تقرير تلخيص وتلاوته. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق