الصفحات

الخميس، 28 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بطلان - بطلان نسبي



بطلان التصرف بطلان نسبي لمصلحة القاصر. علة ذلك. بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




حظر مباشرة الوصي للتصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها.الحكم كاملاً




النص في المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري، وإجازة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




بطلان الخصومة لعيب في القانون. نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر. نسبي مقرر لمصلحة القاصر. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إغفال ذلك. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر، أثره، بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة. نسبي.الحكم كاملاً




طلب بطلان العقد القابل لذلك. اقتصاره على من تقرر البطلان لمصلحته.الحكم كاملاً




حظر التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاء مخالفته. البطلان المطلق. التصرف فيها بعد صدور قرار بالموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم بالشهر العقاري. جزاؤه. البطلان النسبي.الحكم كاملاً




جواز تدخل النيابة العامة في قضايا القصر. م 100 مرافعات سابق. إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بتلك القضايا. بطلان نسبي مقرر لصاحب المصلحة فيه دون غيره.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة بطلان نسبي لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته. ليس للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر. وجوب تمسكهم به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. عدم التمسك أمام محكمة الموضوع يفيد التنازل عن الحق المقرر لهم.الحكم كاملاً




إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية. ضرورة حصول الوصي أو القيم على إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة وتصديقها على عقد القسمة بعد تمامه حتى ينفذ في حق ناقص الأهلية. إغفال ذلك يستتبع البطلان.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق