الصفحات

الأربعاء، 27 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ش / شروع



العقاب على الشروع في الجريمة أقل من العقاب على الجريمة التامة. علة وأساس ذلك؟ خطة المُشَرِّع في العقاب على الشروع؟الحكم كاملاً




لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة.الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن المنقولات محل دعوى السرقة من المتروكات. جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم المطعون فيه في تبرئة المتهمين من تهمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام بالقول بعدم توافر أركانها وفي نفي جريمة الاستحصال بغير حق .الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي الشروع في تقليد عملة ورقية وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد. يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد.الحكم كاملاً




لا يلزم لتحقق الشروع البدء في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة. وجوب أن يكون الفعل الذي بدئ في تنفيذه مؤدياً مباشرة إلى ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل.الحكم كاملاً




التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في القتل رغم استعمالها المادة 17 من قانون العقوبات لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة إحراز سلاح ناري وذخائر.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل وفق نص المادتين 46، 234/ 1 عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً




تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره. الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره. مثال لتسبيب معيب في استخلاص نية القتل.الحكم كاملاً




على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.الحكم كاملاً




إيراد الحكم المطعون فيه أن الطاعن شهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإيقاف السيارة والنزول منها وإعطائه ما معه من نقود. تجاوزه بذلك الأعمال التحضيرية ودخوله في دور التنفيذ. النعي عليه بالقصور. غير سديد.الحكم كاملاً




من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.الحكم كاملاً




مجرد اعتراض الطاعن الأول طريق الآخرين حال عودتهم بالمسروقات وإطلاق أعيرة نارية عليهم . لا يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة .الحكم كاملاً




لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة. كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على الركن المادي لها .الحكم كاملاً




تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني. موضوعي.الحكم كاملاً




الشروع. لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادة للجريمة . كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً .الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو الركن المادي فيها غير لازم ما دام ذلك مستفاداً منه.الحكم كاملاً




ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.الحكم كاملاً




تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




لا يشترط لتحقق الشروع في الجريمة أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة لها. كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.الحكم كاملاً




تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره. موضوعي.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته. متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض. ومتى يعتبر فعلاً فاضحاً.الحكم كاملاً




قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً




شروع المتهم في قتل المجني عليه في اليوم التالي لارتكابه جريمة هتك عرضه بالقوة وفي مكان آخر غير الذي ارتكب فيه الجريمة الأخيرة. لا ارتباط بين الجريمتين.الحكم كاملاً




إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم. لا يخضع لأي تقدير موضوعي من المحكمة. وجوب النقض والتصحيح. ما دامت المحكمة انتهت إلى ثبوت التهمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء .الحكم كاملاً




المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 تعاقب على ارتكاب جريمة التعامل في النقد والشروع فيها.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضى بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً




قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاًَ للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع في القتل معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد استبعدت جناية الشروع في الخطف بالإكراه بالنسبة للطاعن وعاقبته عن جنحة السب العلني وكان ما ينعاه هذا الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في الخطف بالإكراه والتي لم تدنه عنها المحكمة فإن منعاه على الحكم يكون ولا محل له.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل وفق نص المادتين 46، 234/ 1 عقوبات هى الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية على المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .الحكم كاملاً




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .الحكم كاملاً




التهريب الجمركي. ماهيته.مجرد وجود الشخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه. إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الشروع في سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هي الحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.الحكم كاملاً




صعود الطاعنين إلى مكان الحادث وفتحه وإخراج بعض البضائع منه. دخول ذلك في دور تنفيذ جريمة السرقة وتجاوز لمرحلة التحضير لها. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




توافر سبق الإصرار في حق المتهمين بالشروع في القتل. يرتب تضامناً في المسئولية بين الفاعلين. ولو لم يعرف من منهما محدث الإصابة.الحكم كاملاً




مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة. ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه.الحكم كاملاً




تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره.الحكم كاملاً




التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في قتل المرفوع بها الدعوى ابتداء رغم استعمالها المادة 17 من قانون العقوبات لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة إحراز سلاح ناري وطلقات مما تستعمل في السلاح. أساس ذلك .الحكم كاملاً




ثبوت أن جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في سرقة اللتين دين الطاعن بهما مرتبطتان توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




تبرئة المطعون ضدهما من تهمة الشروع في تهريب بضائع لعدم ثبوت الواقعة في حقهما. قضاء ضمني في الدعوى المدنية برفضها. ولو لم ينص على ذلك في المنطوق علة ذلك؟الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. ولو كان بالبراءة. المادة 310 اجراءات.افراغ الحكم فى عبارات معماة. أو وضعه فى صورة مجهلة. لا يحفق عرض الشارع.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمتي قتل وشروع فيه. متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد .الحكم كاملاً




استعراف كلب الشرطة. قرينة . مثال لتسبيب سائغ . اتخذ من الاستعراف ومطابقة صندل عثر عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن قرينتين .الحكم كاملاً




لا يجدي الطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة بإكراه .الحكم كاملاً











تحقيق الإكراه في السرقة. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه. الفرار بالمسروقات.الحكم كاملاً




جريمة تقليد العملة رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة بما يجعلها قابلة للتعامل.الحكم كاملاً




من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا.الحكم كاملاً




امتداد العقاب إلى ما دون الشروع من الأعمال التي يقصد بها الوصول إلى التهرب المادة 9 من القانون 80 لسنة 1947.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة تعديلها وصف التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً




العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة شموله جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا والملحقة بها حكما. أيا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه. وأيا كان نوع العمل المكلف به.الحكم كاملاً




إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس. دون العزل. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة. لا يعيبه. ما دام قد انتهى بأسباب سائغة. إلى ثبوت مقارفة الطاعنة جريمة الشروع فى السرقة.الحكم كاملاً




الشروع فى جريمة النصب. تحققه بمجرد بدء الجانى فى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجنى عليه.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .الحكم كاملاً




شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميتها, موضوعها نقد أجنبي.الحكم كاملاً




معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ.الحكم كاملاً




تحقق الإكراه في السرقة. ولو كان الاعتداء المكون له قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.الحكم كاملاً




ارتكاب أحد المتهمين في السرقة بإكراه لفعل الاختلاس وارتكاب الآخر لفعل الإكراه, تنفيذا للسرقة المتفقين عليها. إعتبارهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة.الحكم كاملاً




اقتراف الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون وقوع جريمة تسهيل البغاء بطريقة معينة.الحكم كاملاً




كفاية علم المتهمة بتعديل وصف التهمة وإبداء الدفاع عنها على هذا الأساس أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




حق المحكمة في تعديل وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً




إنه وإن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام.الحكم كاملاً




جريمة استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد. تمامها بمجرد وصول السلع أحد جمارك الجمهورية.الحكم كاملاً




تحقيق جريمة إنتاج ورق اللعب بدون ترخيص. رهن بتمام عملية الإنتاج. دون إخطار ودفع رسم الإنتاج المستحق. لا عقاب على الشروع في هذه الجريمة.الحكم كاملاً




تعديل المحكمة الوصف بإضافة سبق الإصرار إلى جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة إلى الطاعنين دون تنبيههما إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تغيير وصف التهمة أو تعديله. لفت نظر الدفاع إليه. صراحة أو ضمناً أو بإجراء ينم عنه.الحكم كاملاً




اعتبار مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل شروعاً كشف المجني عليه احتيال الجاني وامتناعه عن تسليمه المال أو تسليمه له لسبب آخر في نفسه لا أثر له في قيام الجريمة.الحكم كاملاً




الشروع في حكم المادة 45 عقوبات. ماهيته؟ مثال لشروع في جناية استيلاء على مال للدولة بغير حق.الحكم كاملاً




إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .الحكم كاملاً




الشروع في حكم المادة 45 عقوبات ماهيته لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة.الحكم كاملاً




جريمة الشروع في السرقة وجود المال فعلا غير لازم لقيامها مادام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.الحكم كاملاً




وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والحكم عليه بالحبس سواء في جريمة الاختلاس التامة أو الشروع فيها.الحكم كاملاً




جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تحققها بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق.الحكم كاملاً




مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة.الحكم كاملاً




يكفي لقيامها أن تكون الحيازة بغير مسوغ استعمال تلك الأدوات أو الآلات غير لازم لقيام الجريمة.الحكم كاملاً




توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة.الحكم كاملاً




كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.الحكم كاملاً




اعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً.الحكم كاملاً




متى تعتبر الجريمة مستحيلة إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً.الحكم كاملاً




تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة.الحكم كاملاً




لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة.الحكم كاملاً




صورة واقعة تتوافر بها جريمة المادة 326/ 2 ع ما لا يؤثر في قيام هذه الجريمة عدم استيفاء الشيك موضوع الجريمة شرائطه القانونية بفعل محرر الشيك ذلك فعل خارج عن إرادة المتهم.الحكم كاملاً




متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تخلص في أن الطبيب شاهد المتهم وهو ممرض بالمستشفى يحمل في يديه لفافتين في طريقه نحو بابا الخروج .الحكم كاملاً




أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية.الحكم كاملاً




إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها".الحكم كاملاً




إن تقدير كون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة، هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن الشروع في عرف المادة 45 من قانون العقوبات الأهلي هو "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها".الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق