الصفحات

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة الإعدام


إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.

الحكم كاملاً



إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضوريًا بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. علة ذلك؟الحكم كاملاً




عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.الحكم كاملاً




عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمذكرة برأيها. أثره: قبول العرض.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها.الحكم كاملاً




عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. أثره؟الحكم كاملاً




وجوب عرض النيابة العامة الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعًا بمذكرة بالرأي. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامةالحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد برأي النيابة العامة.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام أو تجاوز ميعاد تقديمها. لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة. مؤداه: وجوب الحكم بقبول عرض النيابة.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة فى قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد.الحكم كاملاً




عرض النيابة العامة القضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعى ميعاد الستين يومًا.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأى الذى تضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أساس ذلك؟.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتهاالحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو بمبنى الرأى الذى ضمته النيابة العامة مذكرتها.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟.الحكم كاملاً




صدور الحكم بالإعدام معيبًا بأحد العيوب التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تقديمها .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة لم تقم بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها .الحكم كاملاً




لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها .الحكم كاملاً




وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها .الحكم كاملاً




لما كان يبين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بالإعدام بهما .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام، غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . أساس ذلك .الحكم كاملاً




وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة . وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام . لمحكمة النقض نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها . أساس ذلك .الحكم كاملاً




وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة/ 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة .الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه خطف بالتحيل والإكراه الطفلة التي لم تبلغ سنها ثلاث سنوات .الحكم كاملاً




لا يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص شهود رؤية للجريمة أو إقرار بها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد استظهر نية القتل باستعمال السم، وتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المحكوم عليهما من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما .الحكم كاملاً











وجوب عرض النيابة الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً بمذكرة برأيها.الحكم كاملاً




لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بما إذا كان عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المعروض قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها .الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره. عدم نصه في الحكم على طريقة الإعدام. لا عيب فيه.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون .الحكم كاملاً




عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها. أثره: قبول هذا العرض.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الخطف اللتين دان بهما المحكوم عليها .الحكم كاملاً




وجوب تقديم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.الحكم كاملاً




إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً .الحكم كاملاً




إذ كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتها برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المعروض الصادر بإعدام المحكوم عليه...قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما - وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على الطاعن الأول بعقوبة الإعدام، مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون.الحكم كاملاً




للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة في ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينه. غير لازم.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها .الحكم كاملاً




لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهم بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن اعترافات المتهمين ومن تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين المحكوم عليهما بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم . علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه في يوم..قتل المجني عليه..عمداً واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجني عليها...وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقة .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها . ولو تم بعد الميعاد .الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون وإن أوجب على المحكمة أخذ رأي المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة .الحكم كاملاً




لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في التحقيقات .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك وأساسه. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد برأي النيابة العامة.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليهما بالإعدام بها، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.الحكم كاملاً




لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها. عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها، وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.الحكم كاملاً




وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. لا يجعل رأيه دليلاً في الدعوى مما يجب عرضه على الخصوم. عدم تقيد المحكمة برأي المفتي ولا يجب عليها انتظاره ما لم يصل خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي قتل عمد مع سبق الإصرار وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين ناريين أحدهما طبنجة، وذخائر بغير ترخيص، كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم . علة ذلك .الحكم كاملاً




لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليه .الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك: اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .الحكم كاملاً











اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك: اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها في الحكم .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة1959 .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




صدور حكم بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.الحكم كاملاً




نص الحكم على نوع العقوبة المراد تطبيقها. كفايته. طريقة تنفيذ تلك العقوبة. من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم. عدم ذكر الحكم طريقة تنفيذ الإعدام. لا يعيبه.الحكم كاملاً




لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".الحكم كاملاً




قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم أن المحكوم عليه قتل المجني عليها بقصد سرقة مصاغها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بوصف الاتهام وعاقبه بالإعدام عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.الحكم كاملاً




وجوب استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي فضيلة المفتي وإلا كان باطلاً. النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. ماهيتها.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة العامة ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب للإقرار به.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة.الحكم كاملاً




لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية".الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم طلبت فيها إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهما، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها المحكوم عليه الأول بوصفه فاعلاً أصلياً لها ودان الطاعنة الثانية بوصفها شريكاً فيها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستظهر الحكم نية القتل .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد المحدد.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام غير لازم علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.الحكم كاملاً




رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو بطلانه.الحكم كاملاً




صدور الحكم بالإجماع واستطلاع رأي المفتي. شرطا الحكم بالإعدام.استقلال كل منهما عن الآخر.استطلاع رأي المفتي. لا يشترط فيه النص على الإجماع.الحكم كاملاً




لما كان البين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




وجوب عرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها. أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب اقرار الحكم الصادر حضوريا باعدام المحكوم عليه.الحكم كاملاً




إستطلاع رأى المفتى شرط لازم لصحة صدور الحكم بالاعدام من محكمة الاعادة، لا يقدح فى ذلك أن تكون محكمة الجنايات فى المحاكمة الأولى قد إستطلعت رأيه قبل إصدار حكمها السابق بالاعدام الذى قضى بنقضه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى الخامس والعشرين من مايو سنة 1989 بمعاقبة المحكوم عليه......... بالاعدام، فقدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة فى الاول من يوليو سنة 1989 طلبت فيها - ضمن ما طلبت - نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا.الحكم كاملاً




عدم النص فى الحكم على طريقه الاعدام. لا عيب. علة ذلك: طريقة الاعدام من اعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها واورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح فى تحقيقات النيابة العامة.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟الحكم كاملاً




لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .الحكم كاملاً




إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959مشفوعة بمذكرة برأيها مؤشر عليها بتاريخ 28 من يونيو سنة 1988 انتهت إلى طلب إقرار الحكم الصادر بجلسة 9 من فبراير سنة 1988 قاضياً بإعدام المحكوم عليه .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها . ولو تم بعد الميعاد .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.الحكم كاملاً




عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . على محكمة النقض . أساس ذلك .الحكم كاملاً



عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . على محكمة النقض . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام. متى عرضتها النيابة العامة عليها ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها المحكوم عليه الأول وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .

الحكم كاملاً

وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. المادة 381 إجراءات. لا يوجب على المحكمة أن يكون قد صدر بإجماع قضاتها. ولا أهمية لإثبات أن ميعاد العشرة أيام المقررة لإبداء رأيه قد ورعي .

الحكم كاملاً

لما كان البين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها .

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة للدعاوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة. مؤدى ذلك وأساسه .

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين .

الحكم كاملاً

لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام .

الحكم كاملاً

إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن .

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟ حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها .

الحكم كاملاً

رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك: المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليها بالإعدام.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها. ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.

الحكم كاملاً

ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم الصادر بالإعدام يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليه الأول بالإعدام بها.

الحكم كاملاً

وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. المادة 381 إجراءات. لا يوجب على المحكمة أن تبين رأيه أو تفنده.

الحكم كاملاً

لما كان تجاوز ميعاد عرض قضايا الإعدام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين.من تلقاء نفسها .

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة.

الحكم كاملاً

صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب الواردة بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم.

الحكم كاملاً

رقابة محكمة النقض لأحكام الاعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. دون التقيد بميعاد محدد.

الحكم كاملاً

لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه الأول بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرءاً من الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها فى الميعاد. مادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الميعاد المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. تنظيمى.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

صدور الحكم القاضى بالاعدام معيبا بأحد العيوب التى أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة عليها ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.

الحكم كاملاً

ولئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد .

الحكم كاملاً

تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض. مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 .

الحكم كاملاً

لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذي أوجبت المادتان 34 و36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام - بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها - لتستبين من تلقاء نفسها - ما أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.

الحكم كاملاً

اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم. علة ذلك؟اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على انه "مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية وان أوجبت على محكمة الجنايات ان تأخذ رأى المفتى قبل ان تصدر حكمها بالاعدام، الا أنه ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة ان تبين رأى المفتى أو تفنده.

الحكم كاملاً

حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً .

الحكم كاملاً

النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بتعديل الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالإعدام، ما يلزم من تسبيب لإقراره.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.

الحكم كاملاً

لئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز هذا الميعاد .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون .

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق .

الحكم كاملاً

رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك. المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام. على محكمة النقض مشفوعاً. برأي النيابة.

الحكم كاملاً

عرض النيابة القضية المقضي فيها حضوريا بالإعدام على محكمة النقض مقبول سواء قدم في الميعاد المقرر أو بعده.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين أعمالا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

مناط صحة توقيع عقوبة الإعدام وفق المادة 72 من قانون العقوبات. بلوغ المتهم وقت ارتكاب الحادث سبع عشرة سنة.

الحكم كاملاً

صدور الحكم القاضى بالإعدام معيبا بأحد العيوب التى أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالإعدام ما يلزم من تسبيب لإقراره.

الحكم كاملاً

جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.

الحكم كاملاً

ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.

الحكم كاملاً

عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض ميعاد المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959ميعاد تنظيم أثر ذلك اتصال محكمة النقض بالقضية بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة مذكرة أو لم تقدم وسواء قدمت المذكرة قبل فوات ميعاد المادة 34 أو بعده.

الحكم كاملاً

إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكوّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.

الحكم كاملاً

يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة الإعدام أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها.

الحكم كاملاً

ليس في قانون العقوبات المصري سوى طريقة واحدة للإعدام وهي الإعدام شنقاً. فيكفي أن ينص في الحكم على نوع العقوبة التي أرادت المحكمة تطبيقها، أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فأمر زائد على الحكم.

الحكم كاملاً

لا يشترط قانوناً لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة، بل إن شأنها في ذلك شأن باقي العقوبات، يوقعها القاضي متى اطمأن إلى صحة الأدلة أو القرائن المقدّمة له، إذ هو حرّ في تكوين اعتقاده، وليس مقيداً بدليل خاص، كما أنه غير مقيد بفتوى المفتي في القضايا التي يحكم فيها بالإعدام.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم القاضي بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق، كما قضت به المادة 13 عقوبات، أو بأي طريقة أخرى، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.

الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق