الصفحات

Additional Menu

السبت، 30 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به - ترقيتهم



اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسى.



ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ولبنوك التابعة له بالأقديمة أو الاختبار. شرطه. م 19 من لائحة نظام العاملين بالبنك .



مجموعة الوظائف المصرفية ولإدارية والمكتبية . اعتبار كل منها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة . م 15 من لائحة البنك .



بنك التسليف الزراعى والتعاونى إبرامه عقود العمل الخاصة بتعيين كتبة الجمعيات التعاونية الزراعية بوصفه نائباً عنها أثره عدم انصراف آثار العقود إليه وإضافتها إلى الأصيل.



ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالأقدمية أو بالاختيار. شرطها. م 16، 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 1976 الصادرة في 1/ 3/ 1979.


ترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة. شرطه. الحصول في آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني لوزارة العدل على تقرير متوسط على الأقل. في حالة التساوي في مرتبة الكافية يعتد بالأقدمية على أن يكون المرشح للترقية مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة


ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها طبقاً للائحة نظام العاملين الخاصة به وفي ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها بالاختيار وفقاً للمعايير التي تضعها جهة العمل.



البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك الزراعية التابعة له خضوعه لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973


الوظائف الفنية بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة والوظائف بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق