الصفحات
(النقل إلى ...)
الرئيسية
أحكام النقض الجنائي المصرية
أحكام النقض المدني المصرية
فهرس الجنائي
فهرس المدني
فهرس الأسرة
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
C V
اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
فتاوى مجلس الدولة
أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
القاموس القانوني عربي أنجليزي
أحكام الدستورية العليا المصرية
كتب قانونية مهمة للتحميل
المجمعات
مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
تسبيب الأحكام الجنائية
الكتب الدورية للنيابة
وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
قوانين الامارات
مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
فهرس مجلس الدولة
المجلة وشرحها لعلي حيدر
نقض الامارات
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
▼
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / خ / خبرة - عمل الخبير / بطلانه
توجب المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها، ورتبت على إغفال الدعوة بطلان عمل الخبير.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق