الصفحات

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة الغرامة


عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح.الحكم كاملاً




الاستفادة من الأحكام . الواردة . بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 رهينة بكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بغرامة تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها. لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء. هي الغرامة التي لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم. أساس ومفاد ذلك. الطعن في المخالفات بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت أن الأعمال المخالفة موضوع الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون السالف وأن قيمتها لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وأن المتهم كان قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد. أثره. وجوب إعفائه من الغرامة.الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها .الحكم كاملاً




الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 فضلاً عن كون الأعمال المخالفة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه.الحكم كاملاً




عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 عقوبات. لجريمة عرض الرشوة ليست من الغرامات النسبية. وجوب الحكم بها على كل متهم دين بها.الحكم كاملاً




الحد الأدنى للغرامة طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد.الحكم كاملاً




الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.الحكم كاملاً




أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية.الحكم كاملاً




أن ما فرضه الشارع في المادة الخامسة من الأمر رقم 193 من عقوبة الغرامة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة، هو نص خاص يقتصر حكمه على البيانات الخاصة بكشوف الإحصاء دون غيرها من الاستمارات التي تقدم لأغراض أخرى.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق