الصفحات

الاثنين، 25 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عملة فضية




جريمة حبس العملة الفضية عن التداول. توافرها: بكل فعل - أياً كان كنهه - يخرج تلك العملة عن الغرض الذي صكت من أجله ورصدت له وهو تداولها بين الناس باعتبارها نقداً.الحكم كاملاً




للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون في غيبة البرلمان بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور وأن تعرض على البرلمان عند انعقاده.الحكم كاملاً




حظر الشارع حبس العملة الفضية عن التداول أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق