الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - استنفاد الولاية
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. إحالة الدعوى من بعد إلى التحقيق لإثبات أو نفى واقعة تتعلق بالمسألة التى سبق الفصل فيها.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. القضاء بإلغاء الحكم استئنافياً وقبول التدخل. وجوب المضي في نظر موضوع التدخل.الحكم كاملاً
بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب في الإجراءات.الحكم كاملاً
الحكم برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. جائز استئنافه. المادة 305 من اللائحة الشرعية. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق