الصفحات

الجمعة، 29 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك الإسكندرية / العاملون به - ترقية



التشريع العام اللاحق. لا يلغي تشريعاً خاصاً سابقاً عليه وإن تعارض معه. ترقية العاملين ببنك الإسكندرية وفقاً للقانون 120 لسنة 1975. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك بحسب ظروف البنك وطبيعة نشاطه طالما خلا قراره من شبهة التعسف. اشتراطه عدم النظر في ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب. لا يناهض أحكام القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق