الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تحكيم - حكم المحكمين / بطلانه
تقديم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة تأسيساً على بطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بموعد مباشرتهما المأمورية مرفقاً به شهادة من البريد تفيد بعدم إخطاره بالمسجلين وارتدادهما للجهة المرسلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق