الصفحات

الاثنين، 25 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - أنواعها



اختصاص المحاكم الجنائية . العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء . المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة. كما رفعت بها الدعوى .الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية قد صدر بتاريخ 6 من يوليو سنة 1980 ونص في المادة الأولى من مواد الإصدار على العمل بأحكامه اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1980 وعلى إلغاء القانون رقم 505 لسنة 1955.الحكم كاملاً




العقوبة المختلطة تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقيق وقوع ضرر.الحكم كاملاً




عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1973 طبيعتها: عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض. الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئول عن الجريمة.الحكم كاملاً




عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها. عدم تقديم الكفالة أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956.الحكم كاملاً




العبرة في مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها.الحكم كاملاً




عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها: عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي من نوع التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الجنائية العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق