الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عمل وعمال - إعانة غلاء المعيشة
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة ما قضى به. قضاء الحكم في أسبابه بأن العمال المعينين بعد أول مارس سنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة. قضاء قطعي.الحكم كاملاً
ليس في قوانين العمل ما يلزم صاحب العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله ومن حقه أن يعتبر كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية .الحكم كاملاً
الاتفاق بين صاحب العمل وعماله حول إعانة الغلاء. مشروعيته: إذا كان لا يخالف النظام العام.الحكم كاملاً
إن المادة 8 من الأمر رقم 358 لسنة 1942 الخاص بصرف إعانة غلاء المعيشة لعمال المحال الصناعية والتجارية تنص على أن المحكمة فضلا عن توقيع الغرامة تقضى من تلقاء نفسها بالزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق