الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بطلان - بطلان المحررات
القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.الحكم كاملاً
حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع. م 14 إثبات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق