الصفحات

الجمعة، 29 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعي / العاملون به



مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره. مؤداه. اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له.الحكم كاملاً




عدم التزام جهة العمل بإخطار العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة.الحكم كاملاً




ترقية العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعها لنظاميّ الاختيار والأقدمية.الحكم كاملاً




بنك التسليف الزراعي والتعاوني. هيئة عامة. فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء فروعاً تابعة له. العاملون به موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم. م 10 ق 117 لسنة 1976.الحكم كاملاً




عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي.الحكم كاملاً




عدم عودة العامل لمباشرة عمله خلال شهر من تاريخ إنهاء الإعارة أو للإجازة بدون مرتب. اعتباره مستقيلاً ما لم يقدم عذراً مقبولاً. حق رئيس مجلس الإدارة المختص في قبول العذر طالما خلا قراره من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. م 11 ق 117 لسنة 76 ولائحته التنفيذية. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق