الصفحات

الأحد، 3 يوليو 2022

الطعن 9666 لسنة 87 ق جلسة 4 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 71 ص 742

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، جمال حســـن جوده وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة
------------

(71)

الطعن رقم 9666 لسنة 87 القضائية

تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي . شرط ذلك ؟

مجرد وجود سرنجة ملوثة بالدماء أسفل مقعد الطاعن . لا يبرر القبض عليه. علة ذلك ؟

بطلان القبض. مقتضاه : عدم التعويل في الإدانة على أي دليل مستمد منه . ولا على شهادة من أجراه . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه .

خلو الحكم من أي دليل سوى الدليل الباطل. أثره : القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:" .. وأثناء مرور ملازم أول/ .... رئيس دورية قسم .... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن، أبصر سيارة أجرة تقف بجانب الطريق بمدخل مدينة العبور بحالة تدعو إلى الاشتباه في مكان خالي من المارة، فاتجه نحوها لاستبيان أمرها، فشاهد بداخلها المتهم الماثل/ .... وآخر سبق الحكم عليه، وقد بدت عليهما علامات الارتباك، والتقط من أسفل مقعد المتهم إبرة حقن بلاستيكية ملوثة بالدماء، وأخرى بالسيارة أسفل مقعد المتهم الآخر تحوي خليط سائل لمخدر الهيروين، كما ثبت من تحليل المعمل تعاطيه لمخدر الحشيش والترامادول ، وبمواجهته بالاتهامات أقر بالتعاطي " ، وحصَّل الحكم أقوال الضابط وردَّ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة ، وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصَّله من أقوال الضابط ، وردّه على دفعه المشار إليه – على السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبيَّن أمر المخدر قبل التقاطها وإمساكه بالطاعن ، إذ إن مُجَرَّد وجود سرنجة ملوثة بالدماء أسفل مقعد الطاعن ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى صحة هذا الإجراء، ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعوَّيل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يُعْتَدُّ بشهادة من قام بهذا الإجراء ، كما لا يُعْتَدُّ بما أسفر عنه تقرير المعمل الكيميائي بشأن فحص العيِّنة المأخوذة من الطاعن باعتباره مترتبًا على الإجراء الباطل ، وذلك تطبيقاً لقاعدة كل ما ترتب على باطل فهو باطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعيَّن الحكم ببراءة الطاعن ، عملًا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المضبوطات ، عملًا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه وآخر سبق الحكم عليه بأنهما :-

المتهم الأول :- أحرز بقصد التعاطي جوهر " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

المتهمان :1- أحرزا بقصد التعاطي جوهر " الهيروين " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

         2- أحرزا بقصد التعاطي جوهر " الترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

        وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) ، والبندين رقمي ( 56 ، 153 ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم/.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش الهيروين وعقار الترامادول المخدرة بقصد التعاطي ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد شابه القصور في التسبيب ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه ردَّ بما لا يصلح ردًّا على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :" .. وأثناء مرور ملازم أول/ .... رئيس دورية قسم .... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن ، أبصر سيارة أجرة تقف بجانب الطريق بمدخل مدينة العبور بحالة تدعو إلى الاشتباه في مكان خالي من المارة ، فاتجه نحوها لاستبيان أمرها ، فشاهد بداخلها المتهم الماثل/ .... وآخر سبق الحكم عليه ، وقد بدت عليهما علامات الارتباك ، والتقط من أسفل مقعد المتهم إبرة حقن بلاستيكية ملوثة بالدماء ، وأخرى بالسيارة أسفل مقعد المتهم الآخر تحوي خليط سائل لمخدر الهيروين ، كما ثبت من تحليل المعمل تعاطيه لمخدر الحشيش والترامادول ، وبمواجهته بالاتهامات أقر بالتعاطي " ، وحصَّل الحكم أقوال الضابط وردَّ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة ، وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصَّله من أقوال الضابط ، وردّه على دفعه المشار إليه – على السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبيَّن أمر المخدر قبل التقاطها وإمساكه بالطاعن ، إذ إن مُجَرَّد وجود سرنجة ملوثة بالدماء أسفل مقعد الطاعن ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعوَّيل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يُعْتَدُّ بشهادة من قام بهذا الإجراء ، كما لا يُعْتَدُّ بما أسفر عنه تقرير المعمل الكيميائي بشأن فحص العيِّنة المأخوذة من الطاعن باعتباره مترتبًا على الإجراء الباطل ، وذلك تطبيقاً لقاعدة كل ما ترتب على باطل فهو باطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعيَّن الحكم ببراءة الطاعن ، عملًا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المضبوطات ، عملًا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق