الصفحات

الخميس، 28 يوليو 2022

الطعن 779 لسنة 44 ق جلسة 14 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 328 ص 1763

جلسة 14 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

--------------------

(328)
الطعن رقم 779 لسنة 44 القضائية

عمل. أجر "الميزة العينية".
حصول العامل على السكن والغذاء نظير مقابل نقدي. لا يعد ميزة عينية. لا يغير من ذلك مقدار المقابل ومدى تناسبه مع التكلفة الفعلية.

----------------
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن أو غذاء لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا قدم إليه لقاء عمل، وعلى ذلك فلا يعتبر منها كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان، مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفتها الفعلية. ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن (العامل) كان يحصل على السكن والغذاء من الشركة المطعون ضدها الأولى نظير مقابل نقدي يؤديه إليها، وليس لقاء عمله، فإن أياً منها لا يعد من قبيل الأجر العيني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1825 لسنة 1969 مدني كلي شبين الكوم طالباً إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم تقرير عن قيمة المزايا العينية التي كان يتمتع بها أثناء عمله بها - وهي المسكن والوجبات الغذائية - قبل نقله في 15/ 7/ 1964 إلى شركة مصر للمخازن الهندسية التي أدمجت في الشركة المطعون ضدها الثانية، وبجلسة 29/ 3/ 1970 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بتقدير قيمة المزايا العينية التي كان يحصل عليها من الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 7 ج و100 م وإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بإضافة هذا المبلغ إلى مرتبه اعتباراً من تاريخ نقله في 15/ 7/ 1964، وبتاريخ 8/ 1/ 1973 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 6 ق شبين الكوم وبجلسة 13/ 5/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة برفض دعواه تأسيساً على أن الميزتين العينتين اللتين يطالب بإضافة قيمتها بالأجرة وهما المسكن والغذاء، لا تأخذان حكم الأجر في مفهوم المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأنه كان يحصل عليهما من الشركة المطعون ضدها الأولى مقابل مبلغ من النقود يؤديه إليها وليس مقابل عمله، في حين أن الثابت كان يحصل عليهما مقابل عمله، إذ أن المقابل النقدي الذي كان يؤديه للشركة لم يكن يمثل التكلفة الفعلية لهما، ومن ثم فإن هاتين الميزتين العيينتين تعتبران جزءاً من الأجر في مفهوم المادة سالفة البيان وتأخذان حكمه ويتعين إضافة الفرق بين ما كان يؤديه للشركة من مقابل وبين تكلفتها الفعلية إلى أجره الذي يحصل عليه من الشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن أو غذاء لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر - وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - إلا إذا قدم إليه لقاء عمله، وعلى ذلك فلا يعتبر منهما كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه من تكلفتها الفعلية، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يحصل على السكن والغذاء من الشركة المطعون ضدها الأولى نظير مقابل تقدي يؤديه إليها، وليس لقاء عمله فإن أياً منهما لا يعد من قبيل الأجر العيني، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان قد أورد في أسبابه من أن توافر المقابل النقدي أياً كان قدره بالنسبة للسكن باستراحة الشركة والوجبات الغذائية يجعل المطالبة بالفارق بين القيمة الفعلية والقيمة الرمزية فاقد الأساس قانوناً، فإنه يكون قد تناول بالرد ما أبداه الطاعن من دفاع مفاده أن المقابل النقدي الذي كان يؤديه للشركة لم يكن يتناسب مع التكلفة الفعلية لما كان يحصل عليه من سكن أو غذاء، ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق