الصفحات

الأحد، 3 يوليو 2022

القضية 68 لسنة 23 ق جلسة 2 / 11 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 7 ص 47

جلسة 2 نوفمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (7)
القضية رقم 68 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) منازعة التنفيذ "قوامها: غايتها" تدخل المحكمة الدستورية العليا.
قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي اعترضته عوائق تخول قانوناً دون اكتمال مداه. غاية هذه المنازعة. إنهاء الآثار القانونية لهذه العوائق - تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة ما يعوق تنفيذ أحكامها. شرط: أن تكون العوائق حائلة فعلاً دون تنفيذ تلك الأحكام.
(2) المحكمة الدستورية العليا "حق التصدي".
إعمال المحكمة لرخصة التصدي المقررة في المادة (27) من قانونها. شرط: أن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية - والتي تختص بها طبقاً للمادة 50 من قانونها - أن يكون تنفيذه لم يتم وفق طبيعته بل اعترضته عوائق تحول دون اكتمال مداه بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون تلك العوائق هي موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى إنهاء كافة الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وذلك بإسقاط مسبباتها والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها، ومن ثم فإنه يجب لكي تتدخل المحكمة لإعمال ذلك الأثر توافر شرطين أولهما أن تكون تلك العوائق قد حالت دون تنفيذ أحكامها في النطاق المحدد لها. وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق - مثار النزاع - قد أقام قضاءه على أن أحكام الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين هي الواجبة التطبيق على النزاع المتعلق بحقوق المدعين في الدعوى الماثلة على الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتي لا يتوقف إعمالها على مدى صحة القرار الصادر بفرض تلك الحراسة باعتبار أن الاتفاق المشار إليه قد استهدف تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وبالتالي فإن مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة طبقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 4/ 3/ 1989 في القضيتين رقمي 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الاتفاق بين مصر واليونان المشار إليه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه لا توجد ثمة صلة بين حكم النقض مثار النزاع وقضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة ذلك أنه لم يحل دون إعمال ذلك القضاء في مجاله سريانه خارج نطاق أحكام الاتفاق بين مصر واليونان المشار إليه، ومن ثم فإن الحكم مثار النزاع لا يعد عقبة أمام تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
2 - إعمال المحكمة لرخصة التصدي المنصوص عليها في المادة 27 من قانونها يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها، فإذا انتفى قيام تلك الخصومة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون هناك محل لطلب التصدي المثار في الدعوى الراهنة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من إبريل سنة 2001 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب تصدي المحكمة الدستورية العليا للاتفاقية المصرية اليونانية توطئة للحكم بعدم دستوريتها في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأولاد البالغين وإلى الورثة من غير زوجة الخاضع الأصلي للحراسة وأولاده القصّر، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق عقبة قانونية تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 فرضت الحراسة على والد مورث المدعين، وقد شملت إجراءاتها فيلا مملوكة لمورث المدعين بعقد مسجل في حين أنه كان بالغاً ويعول أسرة، وبتاريخ 1/ 1/ 1964 باع الحارس العام تلك الفيلا إلى الشركة المدعى عليها الأولى، وبموجب قرار المدعى عليه الثالث رقم 166 لسنة 1979 المعدل بالقرار 35 لسنة 1979 تم رفع التحفظ عن أموال المورث وفسخ عقد البيع السالف، إلا أنه بتاريخ 2/ 12/ 1981 صدر القرار رقم 39 لسنة 1981 بإلغاء القرار السالف. وقد استصدر المورث حكماً من محكمة القيم في الدعوى رقم 20 لسنة 3 قيم ضد المدعى عليهم بعدم سريان عقد البيع - المشار إليه - في حق المدعي وبالتسليم وإذ طعن المدعى عليهم في هذا الحكم بالطعنين 7 و15 لسنة 6 قيم عليا. فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، طعن المدعون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 11246 لسنة 65 ق و1416 و2501 لسنة 67 ق، فقضت المحكمة بعدم جواز الطعن الأول، وفى الطعنين الأخيرين بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القيم العليا التي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى. طعن المدعون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 3206 لسنة 69 ق وقضت المحكمة برفض الطعن. وإذ أقام الحكم الأخير قضاءه على أن أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تعويض المصالح اليونانية والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1019 لسنة 1967 هي الواجبة التطبيق على موضوع الطعن، دون أن يتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في 4/ 3/ 1989 في القضية رقم 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" والذي استبعد من مفهوم العائلة التي تشملها الحراسة بالتبعية الأولاد البالغين سن الرشد وقت فرضها فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة بطلب تصدي المحكمة للحكم بعدم دستورية الاتفاقية المصرية اليونانية في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأولاد البالغين وإلى الورثة من غير زوجة الخاضع الأصلي للحراسة وأولاده القصر واعتبار حكم النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق عقبة قانونية تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أنها تنطوي على طعن في الحكم الصادر من محكمة النقض مثار النزاع فهو مردود بأنه لما كان من المقرر طبقاً للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن الاختصاص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ينعقد لها دون غيرها. لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع في الدعوى الماثلة هو الادعاء بعدم تقيد محكمة النقض في الحكم مثار النزاع بالحجية المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" فيما يتعلق بمفهوم العائلة التي خضعت للحراسة، مما يحول دون تنفيذ ذلك القضاء، فإن الادعاء بذلك ينعقد الاختصاص بالفصل فيه للمحكمة الدستورية العليا أياً كان وجه الرأي فيما تنتهي إليه في شأن توافر شروط قبول تلك الدعوى من عدمه ومن ثم فإن الدفع يكون خليقاً بالرفض.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن حكم النقض مثار النزاع قد انبنى قضاؤه على أن أحكام الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تعويض المصالح اليونانية هي الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، ولم يتعرض في أسبابه صراحة وضمناً لتحديد مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة على نحو يخالف قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 4/ 3/ 1989 في القضيتين 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" مما تنتفي معه أي صلة بين الحكمين ولا يعد حكم النقض تبعاً لذلك عقبة في قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة، بما لازمه أن طلب التصدي لم يعد له محل سيما وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بتاريخ 6/ 12/ 1993 في القضية رقم 57 لسنة 4 ق "دستورية" بعدم تعارض أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية مع الدستور.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية - والتي تختص بها طبقاً للمادة 50 من قانونها - أن يكون تنفيذه لم يتم وفق طبيعته بل اعترضته عوائق تحول دون اكتمال مداه بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون تلك العوائق هي موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى إنهاء كافة الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وذلك بإسقاط مسبباتها والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها، ومن ثم فإنه يجب لكي تتدخل المحكمة لإعمال ذلك الأثر توافر شرطين أولهما أن تكون تلك العوائق قد حالت دون تنفيذ أحكامها في النطاق المحدد لها. وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق - مثار النزاع - قد أقام قضاءه على أن أحكام الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين هي الواجبة التطبيق على النزاع المتعلق بحقوق المدعين في الدعوى الماثلة على الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتي لا يتوقف إعمالها على مدى صحة القرار الصادر بفرض تلك الحراسة باعتبار أن الاتفاق المشار إليه قد استهدف تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وبالتالي فإن مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة طبقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 4/ 3/ 1989 في القضيتين رقمي 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الاتفاق بين مصر واليونان المشار إليه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه لا توجد ثمة صلة بين حكم النقض مثار النزاع وقضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة ذلك أنه لم يحل دون إعمال ذلك القضاء في مجاله سريانه خارج نطاق أحكام الاتفاق بين مصر واليونان المشار إليه، ومن ثم فإن الحكم مثار النزاع لا يعد عقبة أمام تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن إعمال المحكمة لرخصة التصدي المنصوص عليها في المادة 27 من قانونها يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها، فإذا انتفى قيام تلك الخصومة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون هناك محل لطلب التصدي المثار في الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومصادرة الكفالة ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق