الصفحات

الأربعاء، 27 يوليو 2022

الطعن 673 لسنة 40 ق جلسة 16 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 382 ص 2050

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي، ومنير عبد المجيد، وأحمد شلبي.

------------

(382)
الطعن رقم 673 لسنة 40 القضائية

اختصاص "اختصاص نوعي". دفوع "الدفع بعدم القبول". "استئناف "نطاقه".
الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها. تصدي محكمة الاستئناف للدفع بعدم قبول الدعوى. خطأ. علة ذلك.

--------------
من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو دفع شكلي، لا تستنفد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع. فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت في الدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد والمستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 552 سنة 1965 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منهما وآخرين بتاريخ 8/ 5/ 1955 في حدود نصيب المطعون عليهما فيه، لم يعترض المطعون عليه الأول بشرط أن يستوفي باقي الثمن بينما دفعت المطعون عليها الثانية الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، بمقولة أنها شريكة في شركة تضامن قضى بإشهار إفلاسها بالحكم رقم 4 سنة 1955 إفلاس دمنهور وبتاريخ 29/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة دمنهور (دائرة الإفلاس) تأسيساً على أن النزاع بين الطرفين يدور حول صفة المطعون عليها الثانية التي كانت شريكة في شركة الأرز البحرية وقضى بإشهار إفلاسها بتاريخ 25/ 6/ 1959 كما يدور حول صحة عقد البيع موضوع الدعوى بطلانه، وهي منازعات ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الإفلاس عملاً بالمادة (60) من قانون المرافعات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 642 سنة 22 ق مدني أمام محكمة استئناف إسكندرية. وبتاريخ 25/ 6/ 1970 - حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجه بنظر الدعوى، وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن محكمة أول درجة مختصة بنظر النزاع باعتباره دعوى صحة تعاقد ولا اختصاص لمحكمة الإفلاس بنظرها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه بعد أن قضى بإلغاء الحكم الابتدائي واختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى كان يتعين عليه أن يعيد الدعوى إلى تلك المحكمة للحكم في موضوعه غير أنه تصدى للفصل فيه فقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة يتضمن قضاء برفض الدفع بعدم القبول وهو فصل في الموضوع. ففوت بذلك على الطاعن درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، وهو دفع شكلي لا تستنفد به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع. فإذا استؤنفت حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت في الدفع بعدم القبول فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها. ولا يجوز للخصوم النزول عنها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه. ولما تقدم. يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.


 (1) نقض 14/ 4/ 1960 مجموعة المكتب الفني السنة 11 ص 305.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق