الصفحات

الجمعة، 29 يوليو 2022

الطعن 2407 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 75 ص 480

جلسة 10 من أبريل سنة 2017

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الله.
-----------------

(75)
الطعن رقم 2407 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) بيع" التزامات البائع: ضمان الاستحقاق وعدم التعرض".
(1) التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع وحيازته له سواء سجل عقد البيع أم لم يسجل. عدم تسجيل المشتري لعقد شرائه. لا أثر له. علة ذلك. وجوب تنفيذ البائع التزامه عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية حتى يكف عن تعرضه للمشتري. قصوره. لازمه. وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وانتقال الالتزام من البائع إلى ورثته.

(2) ضمان البائع عدم التعرض القانوني من الغير. تحققه. بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان. عدم كفاية مجرد الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشتري. استثناء. ثبوت حصول وقائع تؤدي إلى التعرض أو الاستحقاق استنادا إلى أساس قانوني أو كونه نزاعا قانونيا بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشتري. مقتضاه. للبائع حق في رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم. علة ذلك. للبائع المصلحة القانونية في رفع الدعوى. مخالفة ذلك. غير صحيح.

(3) ثبوت بيع الطاعنة أرض التداعي لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وإقامة المطعون ضدهما الأول والثاني على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم. عدم اختصام البائعة والمشترية فيه. القضاء بالطلبات استنادا لاستحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثاني بعد حصول البيع. مؤداه. اعتباره تعرضا للمشترية في المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها في رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلا أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشتري، فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.

2 - أن البائع يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفي الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشتري إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدي إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانوني أو أن يكون نزاعا قانونيا بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشتري، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه في رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشتري أو رجوع الأخير عليه بالتعويض في حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانوني، وانصب التعرض على العين المبيعة، بما يكون للبائع المصلحة القانونية في رفع الدعوى، والحكم الذي ينتهي رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعي بموجب عقد الهبة المسجل برقم ... لسنة 1970 توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامنا، وأن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2001 مدني مستأنف المنيا، ولم تختصم البائعة- الطاعنة- ولا المشترية- مورثة المطعون ضدهم ثامنا - فيه، وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثاني بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضا للمشترية في المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها في رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية في رفعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة في رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانوني الذي أقيمت عليه فإنه يكون معيبا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة مركز المنيا الجزئية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2002 مدني مستأنف المنيا وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة بعدم التعرض لها ولمورثة المطعون ضدهم ثامنا في الأرض المبينة بالصحيفة. وقالت بيانا لذلك أنها بموجب عقد الهبة المسجل برقم ..... لسنة .... توثيق المنيا تمتلك هذه الأرض وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامنا، إلا أن المطعون ضدهما الأول والثاني قاما بتأجيرها إلى المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بموجب العقد المؤرخ 1/10/1970 ثم أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة مركز المنيا الجزئية عليهم بطلب إنهاء هذا العقد والتسليم، وقضى لهما بطلباتهما بحكم تأيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2001 مدني مستأنف المنيا، وإذ ورد الإيجار على ملك الغير، فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 17/12/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك حين قضى بعدم قبول الدعوى المقامة منها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة مركز المنيا الجزئية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2001 مدني مستأنف المنيا لانتفاء مصلحتها فيها رغم أنها قد توافرت لها المصلحة في رفع الدعوى إذ إن من شأن تنفيذ هذا الحكم استحقاق المطعون ضدهم ثامنا - ورثة المشترية لأرض التداعي - التعويض وتحقق مسئولية الطاعنة كبائعة عن ضمان تعرض الغير لهم في الأرض المبيعة، بما تكون معه دعواها مقبولة لتوافر المصلحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر أن من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلا أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشتري، فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. وأنه ولئن كان البائع يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفي الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشتري إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدي إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانوني أو أن يكون نزاعا قانونيا بعد حصول البيع أنصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشتري، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه في رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشتري أو رجوع الأخير عليه بالتعويض في حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانوني، وانصب التعرض على العين المبيعة، بما يكون للبائع المصلحة القانونية في رفع الدعوى، والحكم الذي ينتهي رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعي بموجب عقد الهبة المسجل برقم .... لسنة .... توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامنا، وأن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم ... لسنة 2001 مدني مستأنف المنيا، ولم تختصم البائعة - الطاعنة - ولا المشترية - مورثة المطعون ضدهم ثامنا - فيه، وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثاني بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضا للمشترية في المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها في رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية في رفعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة في رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانوني الذي أقيمت عليه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق