الصفحات

الجمعة، 22 يوليو 2022

القانون 148 لسنة 2022 بتعديل قانون أكاديمية ناصر العسكرية وبإلغاء قانون كلية القادة وأركان الحرب

 الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - في 27 يونية سنة 2022 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يستبدل مسمى "أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا" بمسمى "أكاديمية ناصر العسكرية العليا" أينما وردت فى القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا وفى أى قانون آخر .

مادة رقم 2

يستبدل بنصوص المادة (3) والباب الخامس "نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين ونظام معاملة الخريجين" والباب السادس "أحكام ختامية" من القانون رقم 128 لسنة 1981 المشار إليه ، النصوص الآتية :
مـادة (3) :
تتكون الأكاديمية من :
1- كلية القادة والأركان .
2- كلية الحرب العليا .
3- كلية الدفاع الوطنى .
4- الكليات والمعاهد والمراكز الأخرى .
وذلك على النحو الآتى :
أولاً - كلية القادة والأركان ، وتختص بالآتى :
1- إعداد الضباط مـن القـوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم .
2- إعداد الضباط مـن القـوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف الأركان العامة فى مختلف مستويات القيادات بالقوات المسلحة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية .
3- تدريس كل ما يتصل بفنون الحرب وأساليب القتال الحديثة سواء فى النواحى النظرية أو التطبيقية أو العمليـة مـع مـا تستلزمه تلك الدراسـة مـن إجـراء المشروعات التكتيكية أو الاستراتيجية .
ثانيًا - كلية الحرب العليا ، وتختص بالآتى :
1- تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط لشغل المناصب العليا فى القوات المسلحة .
2- التدريس والبحث العلمى فى مجال العلوم العسكرية لإعداد وتأهيـل كبـار الضباط بالقوات المسلحة ، للقيام بأعمال التخطيط وقيادة وإدارة العمليـات العسكرية على المستوى التعبوى وعلى المستوى الاستراتيجى .
ثالثًا - كلية الدفاع الوطنى ، وتختص بالآتى :
1- تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة وكبار العاملين المدنيين بالدولة لشغل المناصب العليا بالدولة .
2- التدريس والبحث العلمى فى مجال التخطيط لتحقيق الأمن القومى ولإرساء الاستراتيجية القومية بكل جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية .
رابعًا - الكليات والمعاهد والمراكز الأخرى :
التى تنشأ بالأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على ما يعرضه وزير الدفاع وما يقترحه المجلس الأعلى للأكاديمية .
ويجوز أن تنشأ أقسام داخل الكليات التى تتكون منها الأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية مع مراعاة عدم تكرار إنشاء الأقسام المتماثلة فى كلياتها .

الباب الخامس
نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين ونظام معاملة الخريجين
أولاً - نظام الدراسة :
مـادة (27) :
اللغة العربية هى لغة التعليم فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية والخاضعة لهذا القانون ، وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية استعمال لغة أخرى .
ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر ، ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للدارس فى الإجابة بلغة أخرى ، وتوضع رسائل الدكتوراة باللغة التى يحددها مجلس الأكاديمية ، وفى جميع الأحوال يجـب أن تكـون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية .
مـادة (28) :
يمنح مجلس الأكاديمية بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والإجازات الدالة على النجاح فى الدورات الدراسية المبينة فى اللائحة التنفيذية .
وتحدد اللوائح التنفيذية للكليات والمعاهد كل فيما يخصه الشروط الأخرى اللازمة للحصول على هذه الدرجات والإجازات .
ولا تمنح تلك الدرجات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها الواردة فى أحكام اللائحة التنفيذية .
مـادة (29) :
يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة فى اللوائح التنفيذية ويتم القيـد بعـد موافقة مجالس الكليات أو المعاهد ومجلس الأكاديمية ، ويكـون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الأكاديمية .
ثانيًا - دورة أركان الحرب :
مــادة (30) :
يمنح خريجو دورة أركان الحرب من كلية القادة والأركان درجة ماجستير فى العلوم العسكرية بقرار من وزيـر الـدفاع بنـاء على توصية المجلس الأعلى للأكاديمية .
مـادة (31) :
يتمتع الضباط الحائزون على درجة ماجستير فى العلوم العسكرية من خريجى كلية القادة والأركان بالمزايا الآتية :
ذكر لقب أركان حرب بعد رتبتهم العسكرية .
ارتداء علامة مميزة وفقاً لما ينشر بالأوامر العسكرية .
استحقاق علاوة أركان حرب طبقًا للرتبة والفئات المنصوص عليها فى القوانين ، ويعتبر خريجو دورة أركان حرب مؤهلين للترقية للرتب الأعلى .
مـادة (32) :
لحاملى درجة ماجستير العلوم العسكرية من خريجى كلية القادة والأركان إعداد رسالة علمية عسكرية تقـوم أساسًا على البحث المبتكر فى النواحى العسكرية تقدم لإجازتها بواسطة الأكاديمية لمنح درجة الدكتوراة فى العلوم العسكرية ، وذلك طبقًا للوائح التنفيذية للأكاديمية واللائحة الأساسية لكلية الحرب العليا .
ثالثًا - درجة الدكتوراة فى العلوم العسكرية :
مـادة (33) :
يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراة فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجى إحدى الكليات التابعة للأكاديمية أو مـن الأكاديميات المماثلة بالدول العربية والأجنبية وحاصلاً على درجـة ماجستير فى العلوم العسكرية التى تمنحها إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أو ما يعادلها ، أو يكون حاصلاً على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها إذا كان خريج الأكاديمية من المدنيين .
مـادة (34) :
تقوم الدكتوراة أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين وتنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ويجوز أن يكلف الدارس ببعض الدراسات المتقدمة طبقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية ، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملاً ذا قيمة يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .
مـادة (35) :
يمنح خريجو الأكاديمية من كليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى الدرجة العلمية التالية :
( أ ) دبلوم فى الدراسات الاستراتيجية - أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الدفاع الوطنى .
(ب) زميل كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الحرب العليا .
(ج) زميل كلية الدفاع الوطنى - أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الدفاع الوطنى .
(د) زميل أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا لمن أتـم الدراسة بنجاح بكليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى .
(ه) درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم العسكرية ودرجة دكتوراة الفلسفة الاستراتيجية لخريجى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا .
ويحمل خريجو الأكاديمية علامة مميزة تحدد بقرار من وزير الدفاع .

الباب السادس أحكام ختامية
مـادة (36) :
يجوز إلحاق دارسين بكليات ومعاهد الأكاديمية من غير رعايا جمهورية مصر العربية بقرار من وزير الدفاع ، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد منح الشهادات لهؤلاء الدارسين .
مـادة (37) :
تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وذلك بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية .
مـادة (38) :
تودع بمكتبة الأكاديمية بدون مقابل خمس نسخ من كل مطبوع أو كتاب يصدر فى جمهورية مصر العربية فى المجالات العسكرية أو العلمية أو التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى تختص بها الأكاديمية والتى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى فى شأن ذلك القواعد والأحكام المطبقة على المطبوعات والمؤلفات المماثلة فى المكتبات العامة ومكتبات الجامعات المصرية .

مادة رقم 3

يلغى القانون رقم 94 لسنة 1975 بنظام كلية القادة وأركان الحرب ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1443ه
( الموافق 27 يونية سنة 2022م ) .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق