الصفحات

الاثنين، 4 يوليو 2022

الطعن 1390 لسنة 58 ق جلسة 20 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 86 ص 535

جلسة 20 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجي نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.

--------------

(86)
الطعن رقم 1390 لسنة 58 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن". وكالة. محاماة.
الطعن بالنقض طبيعته: حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.
عدم تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى محاميه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)تعويض. عقوبة "عقوبة تكميلية". كحول. دعوى مدنية "تركها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم رسم الإنتاج والاستهلاك حقيقتها عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق الضرر توقيعها من محكمة جنائية فحسب دون توقف على طلب الخزانة.
عدم سريان حكم المادة 262 إجراءات في شأنه ترك الدعوى المدنية التابعة لها. أثر ذلك؟ قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. خطأ في القانون.
 (3)تعويض "عقوبة". كحول. محكمة جنائية "اختصاصها" محكمة مدنية "اختصاصها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت المحكمة المدنية المحالة إليها غير مختصة بنظرها. أثر ذلك: جواز الطعن.

--------------
1 - لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. ولما كان التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى محاميه لم يودع ملف الطعن حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على الخزانة فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى وتلتزم المحكمة في هذا القضاء القدر المحدد في القانون، ومن ثم فإن هذا التدخل لا يجرى عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً للدعوى المدنية الواردة بالمادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية وحكم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة المنصوص عليه بالمادة 309 منه لأن تلك الأحكام ما وضعت إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات البحتة - أي بالتعويض الذي تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل في هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهي بذلك تختلف طبيعة وحكماً عن ذلك التدخل من جانب الخزانة العامة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما تضمنه من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون.
3 - لما كان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من (1) ...... (2) ...... (طاعن) بأنهما حازا كحولاً لم يؤديا عنه رسوم الإنتاج. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 2077.200 على سبيل التعويض. ومحكمة جنح منيا القمح قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وأداء الرسم المستحق وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة استأنف كل من المحكوم عليهما ووزير المالية بصفته ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني كما طعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المرفوع من المحكوم عليه:
من حيث إن الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن نيابة عن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه بيد أن الأوراق خلت من التوكيل الصادر من المحكوم عليه لمحاميه - وإن حوت توكيلاً صادراً من الأخير إلى زميله الذي قرر بالطعن، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولما كان التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى محاميه لم يودع ملف الطعن حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول شكلاً، ويتعين مع القضاء بذلك الحكم بمصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ثانياً: الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على الخزانة فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى وتلتزم المحكمة في هذا القضاء القدر المحدد في القانون، ومن ثم فإن هذا التدخل لا يجرى عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً للدعوى المدنية الواردة بالمادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية وحكم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة المنصوص عليه بالمادة 309 منه لأن تلك الأحكام ما وضعت إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أي بالتعويض الذي تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل في هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهي بذلك تختلف طبيعة وحكماً عن ذلك التدخل من جانب الخزانة العامة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما تضمنه من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً. وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً. لما كان ما تقدم وكان عيب الخطأ في تطبيق القانون وإن شاب الحكم الابتدائي على ما سلف إلا أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالفصل في الدعوى بقضائها بالإدانة وبالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون - بقضائه بتأييده - قد حجب محكمة الدرجة الثانية عن النظر في تقدير العقوبة التكميلية موضوع الدعوى المدنية - مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق