الصفحات

السبت، 23 يوليو 2022

الطعن 11962 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 82 ص 824

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، أشرف فريج وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة وعـلي لبـيب .
-------------

(82)

الطعن رقم 11962 لسنة 79 القضائية

مرور . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .

اللائحة التنفيذية لقانون المرور هي التي تنظم إجراءات منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة لذلك . الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل .

اختصاص القمسيون الطبي بتوقيع الكشف على طالب الحصول على رخصة قيادة مهنية دون الخاصة . المادتين 257 و 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور .

أخذ عينة بول وتحليلها من الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة قيادة خاصة . أثره : بطلان الدليل المستمد من التحليل واستبعاد شهادة مجريه . رضائه باتخاذ هذا الإجراء لا يغير من ذلك . خلو الأوراق من دليل مشروع . يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله " .... أن المتهم .... عُرض على القومسيون الطبي طبقاً للقرار الطبي رقم 1 لسنة 2005 وذلك من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة وتم أخذ عينة بول منه بمعرفة .... أخصائي التحاليل وتم تحليل تلك العينة بمعمل تحاليل الإدمان وورد نتيجتها إيجابية تحوي مخدر الحشيش .... " ، وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من شهادة .... أخصائي التحاليل بمستشفى .... ومدير معامل الإدمان بالقومسيون الطبي ومما ثبت من تقرير تحاليل معمل الإدمان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة .... وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن توقيع الكشف الطبي وأخذ عينة من بول طالب الرخصة يكون حال تقدمه للحصول على رخصة من الرخص المبينة بالبنود السابقة ، وهي رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى أو رخصة قيادة مترو أو ترام أو رخصة قيادة مركبات " التوك توك " أو رخصة قيادة شرطة أو رخصة قيادة للتجربة ؛ الأمر الذي يكون معه المشرع قد أخرج طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة من ذلك التنظيم الإداري ، ونظم طلب الحصول عليها في المادة 257 من اللائحة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يرغب في استخراج رخصة قيادة خاصة والتي لم يشترط المشرع لها إجراء فحص طبي من القومسيون الطبي طبقاً للقرار 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ؛ ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن وتحليله قد جاء على خلاف أحكام القانون ؛ ومن ثم فهو إجراء يتصف البطلان ، ولا ينال من ذلك رضاؤه - بفرض صحة ذلك - بأخذ تلك العينة وإجراء التحليل عليها ؛ إذ إن هذا الرضا لم يصدر عن علم بظروف التحليل وأن من يجريه ليس له حق في إجرائه ، وإذ يبطل إجراء أخذ العينة لوقوعه دون مبرر قانوني فإنه يبطل الدليل المستمد منه ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل مشروع سوى ما أسفر عنه تحليل تلك العينة الباطلة وشهادة من أجراه فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ؛ ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي - قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه دفع ببطلان إجراءات أخذ عينة البول لإجرائها بمعرفة شخص واحد وليس بمعرفة لجنة ثلاثية وباختلاط العينات بعضها البعض وبعدم معقولية تصوير الواقعة إلَّا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع إيراداً ورداً ودون أن تعنى بتحقيق الدفع الثاني؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله " .... أن المتهم .... عُرض على القومسيون الطبي طبقاً للقرار الطبي رقم 1 لسنة 2005 وذلك من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة وتم أخذ عينة بول منه بمعرفة .... أخصائي التحاليل وتم تحليل تلك العينة بمعمل تحاليل الإدمان وورد نتيجتها إيجابية تحوي مخدر الحشيش ... " ، وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من شهادة .... أخصائي التحاليل بمستشفى .... ومدير معامل الإدمان بالقومسيون الطبي ومما ثبت من تقرير تحاليل معمل الإدمان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة .... وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ؛ ومن ثم فإن توقيع الكشف الطبي وأخذ عينة من بول طالب الرخصة يكون حال تقدمه للحصول على رخصة من الرخص المبينة بالبنود السابقة ، وهي رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى أو رخصة قيادة مترو أو ترام أو رخصة قيادة مركبات " التوك توك " أو رخصة قيادة شرطة أو رخصة قيادة للتجربة ، الأمر الذي يكون معه المشرع قد أخرج طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة من ذلك التنظيم الإداري ، ونظم طلب الحصول عليها في المادة 257 من اللائحة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يرغب في استخراج رخصة قيادة خاصة والتي لم يشترط المشرع لها إجراء فحص طبي من القومسيون الطبي طبقاً للقرار 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ؛ ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن وتحليله قد جاء على خلاف أحكام القانون ؛ ومن ثم فهو إجراء يتصف البطلان ، ولا ينال من ذلك رضاؤه - بفرض صحة ذلك - بأخذ تلك العينة وإجراء التحليل عليها ؛ إذ إن هذا الرضا لم يصدر عن علم بظروف التحليل وأن من يجريه ليس له حق في إجرائه ، وإذ يبطل إجراء أخذ العينة لوقوعه دون مبرر قانوني فإنه يبطل الدليل المستمد منه ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل مشروع سوى ما أسفر عنه تحليل تلك العينة الباطلة وشهادة من أجراه فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ؛ ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق