جلسة 7 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود
منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد
مرعي عمرو،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
-------------
قاعدة رقم (4)
القضية رقم 1 لسنة 27
قضائية "تفسير"
(1) تفسير الأحكام
"سريان القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
تسري القواعد المقررة في
قانون المرافعات المدنية والتجارية على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة
الدستورية العليا فيما لم يرد به نص في قانونها، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام
والقرارات.
(2) مناط طلب تفسير الحكم.
إن مناط إعمال نص المادة
(192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق
الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له،
من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه.
----------------
1 - حيث إن المادة (51)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن
"تسري على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا
القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض
وطبيعة تلك الأحكام والقرارات" وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع
الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري
عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
وحيث إنه وإن كانت المادة
(48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها
نهائية وغير قابلة للطعن "إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من
طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به
الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها
حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر
بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى
التفسير تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
2 - إن مناط إعمال نص
المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في
منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه
مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان
قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى
المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس
بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به
الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع أو القانون لذلك، دون التجاوز إلى
تعديل ما قضى به. لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره - في الدعوى الماثلة -
جاء واضحاً في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها، صريحاً فيما خلص
إليه، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد منطوقه
واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام، ومن ثم لا يوجد ما يستوجب تفسيره، ويكون ما
تطلبه المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم في غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع
الدعوى التي فصل فيها، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ السادس من إبريل
سنة 2005 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تفسير الحكم
الصادر في القضية الدستورية رقم 122 لسنة 22 قضائية بجلسة 13/ 2/ 2005 وذلك بتحديد
نطاق سريانه الموضوعي والإجرائي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
والمدعى عليهم من الخامسة إلى الأخير مذكرة طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم من الخامسة إلى
الأخير كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 16606 لسنة 1999 مدني كلي ضد المدعية في الدعوى
الماثلة - أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الوصية الصادرة
من المرحوم مصطفى أمين يوسف إلى زوجته السيدة/ إيزيس عبد العظيم طنطاوي والتي أوصى
فيها بأن تنتقل إليها وحدها كل الحقوق الأدبية والمادية لمؤلفاته بجميع أنواعها
دون سائر الورثة، وذلك استناداً لنص المادة (18) من قانون حماية حق المؤلف الصادر
بالقانون رقم 354 لسنة 1954 التي تجيز للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة أو
غيرهم لتكون لهم حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد (5، 6، 7) من ذات
القانون، ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي تجوز فيه الوصية، وحال نظر هذه الدعوى
دفع المدعون فيها بعدم دستورية ذلك النص، وبعد أن صرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة
الدعوى الدستورية، أقاموا الدعوى رقم 122 لسنة 22 قضائية دستورية، وبجلسة 13/ 2/
2005 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المذكورة - بعد أن حددت
نطاقها في ضوء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين فيها بنص الفقرة الثانية من
المادة (18) من القانون المشار إليه - بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من أنه
يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المنصوص
عليها في المواد (5، 6، 7) من ذات القانون، ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي
يجوز فيه الوصية.
وإذ ارتأت المدعية أن
الحكم المذكور قد شابه الغموض فيما يختص بنطاق سريانه الزماني، فقد أقامت دعواها
الماثلة طالبة تفسيره وذلك بتحديد نطاق سريان الحكم الموضوعي والإجرائي.
وحيث إن المادة (51) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن
"تسري على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون
القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك
الأحكام والقرارات" وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع
في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر
الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري
على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
وحيث إنه وإن كانت المادة
(48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها
نهائية وغير قابلة للطعن" إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من
طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به
الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها
حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر
بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى
التفسير تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
وحيث إن المستقر في قضاء
هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن
يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق
ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول
فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا
إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير
ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار
دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع
أو القانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك وكان الحكم
المطلوب تفسيره - في الدعوى الماثلة - جاء واضحاً في تحديد موضوع المسألة
الدستورية التي فصل فيها، صريحاً فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل
بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام، ومن ثم
لا يوجد ما يستوجب تفسيره، ويكون ما تطلبه المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم في
غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع الدعوى التي فصل فيها، الأمر الذي يتعين معه
رفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق