الصفحات

السبت، 11 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة النقض - ولايتها واختصاصها





نقض الحكم للمرة الثانية وصلاحية الدعوى للفصل في موضوعها دون حاجة لتحديد جلسة أخرى. أثره: تعرض محكمة النقض لموضوع الدعوى. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




محكمة النقض. أحكامها باتة. لا سبيل للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. أساس وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها. خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له. علة ذلك؟الحكم كاملاً




اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للمحامين. إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض. أثره: وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك؟الحكم كاملاً




اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للمحامين. إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض. أثره: وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة. علة وأساس ذلك؟الحكم كاملاً




انتخابات. قصر اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً من عملية التصويت. نعي الطاعنين بشأن الإجراءات السابقة على عملية الاقتراع. غير مقبول.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.الحكم كاملاً




اعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي. تستلزم أن يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها. إعمال القانون الأصلح استثناء من الأصل العام. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية منه وإسنادها للقضاء العادي.الحكم كاملاً




أصل البراءة. قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيه. ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع بطلان في الحكم يندرجالحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




نقض الحكم لأول مرة بناء على طلب الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة. أثره: عدم جواز إضارتهما بطعنهما. لا يغير من ذلك أن محكمة النقض لم تبحث الطعن المقدم من النيابة العامة.الحكم كاملاً




للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




إعمال محكمة الجنايات المادة 17 عقوبات فى حق المتهم. يوجب على محكمة النقض إعمالها. علة ذلك ؟الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على ضوء التحديد الوارد فى المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. نطاقه؟الحكم كاملاً




لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم. متى اتسع له وجه الطعن.الحكم كاملاً




تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع فى الطعن المرفوع أمامها للمرة الثانية فى الدعوى عينها.الحكم كاملاً




محكمة النقض لا تعلوها محكمة. حجية أحكامها مقصورة على النزاع المطروح فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم. عدم امتداد هذه الحجية إلى غيرها.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




محكمة النقض. تقيدها بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج عليها والتصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون إلا لمصلحة المتهم. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




ثبوت تقديم الطاعن أسباب طعنه وعدم عرضها على المحكمة. أثره: وجوب الرجوع عن القرار بعدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها فى هذه الحالة والقضاء بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بالبراءة. المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند النظر الموضوع بناء على الطعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهمالحكم كاملاً




لمحكمة النقص الفصل فى الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح.الحكم كاملاً




الأصل تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. اللجوء للخبير يكون فى حالة عدم وجودها.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح.الحكم كاملاً




لما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض فى هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض فى إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو بمبنى الرأى الذى ضمته النيابة العامة مذكرتها.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالقضايا المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها.الحكم كاملاً




لما كان النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تقديمها .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب بل ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء ببراءة الطاعن .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي النصب والتزوير في محرر عرفي. دون الفصل في مدى قيام التعدد بينهما وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن .الحكم كاملاً




لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل .الحكم كاملاً








المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.عقوبة السجن. وجوب ألا تنقص عن ثلاث سنوات. المادة 16 عقوبات.إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعن عقوبة السجن لمدة سنتين. خطأ في القانون يوجب التصحيح .الحكم كاملاً




صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية. أثره: اعتبارها غير ذات موضوع .الحكم كاملاً




عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة . خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وخلوه من تأثيم جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها المؤثمة بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. يوجب نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بالبراءة .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها متى تبين لها أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إدلاء الطاعنة أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر. إقرار فردي. يخضع للتمحيص والتثبت. تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار. غير معاقب عليه .الحكم كاملاً




لما كان الطعن للمرة الثانية، وكانت المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع .الحكم كاملاً




قرارات مجلس نقابة المحامين في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية . اختصاص مجلس الدولة بنظرها . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز .الحكم كاملاً




جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه. تنتظمها خطة جنائية واحدة. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها .الحكم كاملاً




تخلي محكمتي جنح الأحداث المستأنفة والجنايات بقضاء نهائي عن اختصاصهما بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي . تعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض . أساس ذلك ؟ المادتين 226، 227 إجراءات .الحكم كاملاً




اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تخلي محكمتي الجنح والجنايات - بقضاء نهائي - عن اختصاصها بنظر الدعوى . يقوم به التنازع السلبي .الحكم كاملاً




لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عن بدء نشاطه في تجارة المخدرات وأرباحه عنها . خطأ في القانون . يوجب النقض والبراءة .الحكم كاملاً




الطعن على قرار نقابة المحامين السلبي بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين . غير جائز .الحكم كاملاً




وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة . وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام . لمحكمة النقض نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها . أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كان تخلي محكمة الجنح المستأنفة عن نظر موضوع الاستئناف فإن ذلك مما يؤذن بقيام حالة التنازع السلبي إذ ليس هناك ما يمنع من قيام تلك الحالة بين جهة التحقيق - النيابة العامة - وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح .الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية على إجازة صلح المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة الضرب المؤثمة .الحكم كاملاً




تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة النقض.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً




عدم اطمئنان محكمة النقض إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن .الحكم كاملاً




أجازة المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




القول بوحدة الجريمة أو بتعددها. تكييف قانوني. خاضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




رفع الدعوى عن واقعة معينة سبق الحكم فيها بالبراءة ولو بوصف جديد. غير جائز. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل. أصلح للمتهم .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




ثبوت أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة وفقاً للقانون يخول لمحكمة النقض نقضه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم تأثيم الفعل وخلو الواقعة من انطباق أي نص عقابي عليها. يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً




النعي بقيام عذر منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة. غير مقبول. طالما أن محكمة النقض لم تطمئن للشهادة الطبية المقدمة منه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. واجب التطبيق على واقعة الدعوى. ما دامت لم تنقض بحكم بات.الحكم كاملاً




إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على مال عام. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.الحكم كاملاً




نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليه. أثره: عدم إضارة الطاعن بطعنه.مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تزوير الاشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً




وجوب تقديم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. متى كان البطلان الذي لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى كان صادراً من محكمة غير مشكلة وفقاً للقانون وليس لها ولاية الفصل في الدعوى. المادة 35 من ق 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك.تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً .الحكم كاملاً




إذ كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتها برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة. وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة..ومؤشر عليها بتاريخي..، .. انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966. المعدل. أصلح للمتهم فيما قضى به من جواز وقف تنفيذ الغرامة المنصوص عليها بتلك الفقرة في جريمة تبوير أرض زراعية. أساس ذلك.لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم في هذه الحالة. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه استخدام السيارة المضبوطة في ارتكاب جريمة حيازة المخدر. عدم منازعة المطعون ضده الثاني فيما أورده الحكم من أنه مالكها. إغفال القضاء بمصادرتها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للمواد الجنائية. قمة المدارج في سلم القضاء الجنائي. لا تعلوها محكمة تراقبها. لا لزام عليها من غيرها من المحاكم إلا ما تلزم به نفسها حكمها ملزم لمحكمة الموضوع الجنائية. المادة 14/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً











لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه قانون أصلح للمتهم. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.وجود تعديل بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى.الحكم كاملاً




حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. تمنع مناقشته.القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




بطلان التفتيش. أثره: بطلان الدليل المستمد منه بما فيه شهادة من أجراه. خلو الحكم من دليل على مقارفة الطاعن للجريمة. يوجب على محكمة النقض القضاء ببراءته.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها .الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات. المتضمنة معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر. أثره.الحكم كاملاً




كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً. أثره: وجوب تطبيق نص المادة 112 من ذلك القانون باعتباره أصلح له. فيما تضمنه من جواز النزول بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردى فيه الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعنين.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد مدة وضع الحدث تحت الاختبار . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإطلاق مدة الاختبار .الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعن بجرائم متعددة. وإنزاله عقوبة مستقلة عن كل منها دون الفصل في مدى قيام التعدد بينها وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن .الحكم كاملاً




حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض تصحيح ما ورد خطأ في وصف التهمة المسندة إلى الطاعن. ما دام الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في التعبير لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي . حق محكمة النقض إطراح الشهادة المرضية المقدمة إليها لعدم اطمئنانها إلى صحتها .الحكم كاملاً




ورود نعي الطاعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تعرض محكمة النقض له. غير جائز.الحكم كاملاً




معاملة المتهم بالمادة 17 عقوبات والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة إلى عقوبة السجن. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم متى كان مبنياً على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على خطأ في تطبيق القانون . المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. قانون أصلح.الحكم كاملاً




القصور. له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ .الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للارتباط النص في منطوقه على عقوبة الغرامة في جريمة إحراز الذخيرة. خطأ في القانون. وجوب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائهما .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. لها أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام العوار لم يرد على بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه .الحكم كاملاً




محكمة النقض. لا تعلوها محكمة. ولا تخضع أحكامها لرقابة جهة ما وظيفتها: توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها واستقرار المبادئ القانونية.الحكم كاملاً




من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا انبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .الحكم كاملاً




لما كان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً




لما كان النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص 442 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. ثبوت أن الفعل الذي قارفته الطاعنة لا يجرمه القانون. أثره: نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة.الحكم كاملاً




ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة غير لائقة. وجوب الأمر بمحوها. المادة 105 مرافعات.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




عدم جواز الإحالة في بيان وجه الطعن إلى طعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى. مطالبة محكمة النقض عند الفصل في طعن بالبحث عن أسباب نقض مقدم في طعن آخر. غير جائز.الحكم كاملاً




متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 (ثانياً) عقوبات. مناط تحققه. وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنياً على خطأ في القانون. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. ما دام أن الخطأ لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أساس ذلك. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959. عدم اندراج الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة تحت أي وصف قانوني يجرمه القانون. أثره.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى تبين لها أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




انطواء الحكم على خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون. دون حاجة لإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع. ما دام العوار الذي شابه لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه.حق محكمة النقض في تقدير العقوبة عند تصحيحها للحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك. الحالات التي يجوز لمحكمة النقض فيها نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها واردة في المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.الحكم كاملاً




ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك. إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




التنازع السلبي الذي ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافي نتائجه طبقاً للمادة 227 إجراءات. متى يتحقق.الحكم كاملاً




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في شيك صادر من جهة حكومية. تزوير في ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح. ما دام هذا التغيير لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام. تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس ذلك.الحكم كاملاً


تغيير الحقيقة في شيك صادر من جهة حكومية. تزوير في ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح. ما دام هذا التغيير لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام. تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. لا يوجب بحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون. محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن. ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه. بل على محكمة الموضوع عند الإعادة القضاء بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون.

الحكم كاملاً

صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية في المعارضة بقبول الاستئناف شكلاً. يصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه. معاودة المحكمة نظر شكل الاستئناف وعذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد والفصل فيه من جديد. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الأصل. الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. علة ذلك. لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على طعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. المادة 259 إجراءات. موت المتهم أو العفو عنه. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بدون طلب .

الحكم كاملاً

كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط. خطأ قانوني. يوجب تدخل محكمة النقض وتطبيق القانون على وجهه الصحيح .

الحكم كاملاً

كون الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور. يمنع محكمة النقض من التعرض لما انساق إليه من تقريرات قانونية خاطئة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم .

الحكم كاملاً

تطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحيل المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات. خطأ. لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه. ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. متى بني على خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك وأثره.

الحكم كاملاً

اعتبار الواقعة الجديدة بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة للتهمة التي عوقب من أجلها الحكم بموجب الحكم موضوع الطلب على نحو يؤدي إلى براءته منها. أثره: قبول الطلب وإلغاء الحكم موضوعه وبراءته مما أسند إليه .

الحكم كاملاً

عدم قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة العزل خلافاً لما تقضي به المادة 118 عقوبات . خطأ في القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع بطلان في الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا كانت المحكمة التي أصدرته غير مشكلة وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بنظر الدفع بعدم دستورية إحدى حالات التماس إعادة النظر لتقدير جديته. مناطه: اتصاله بخصومة مطروحة على المحكمة. أساس ذلك: المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

الحكم كاملاً

تصدي محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استئنافية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر. شرط ذلك وأساسه.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها. عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.

الحكم كاملاً

الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك. كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب الحكم باستبدال مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه.

الحكم كاملاً

عقوبة الإيداع. وجوبية في حالة العود. المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف رغم أن المطعون ضدها. عائد. خطأ يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال المحكمة بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

لما كانت الواقعة - حسبما حصلها الحكم - غير معاقب عليها تحت أي وصف آخر - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما .

الحكم كاملاً

استيراد سلعة على خلاف النظم والأوضاع المقررة، وبغير ترخيص من الجهة المختصة. وصفان لفعل واحد. ينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .

الحكم كاملاً

الأصل تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن. خروجها عن ذلك. وتصديها لما يشوب الحكم من خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

حكم الإدانة. وجوب بيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها ومؤداه.

الحكم كاملاً

إن النص في المادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.

الحكم كاملاً

رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها. المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب أن تقضي محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم الصادر بالإعدام .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون سالف الذكر.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام المحددة بالمادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959. شرطه: أن تكون مقوماتها واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم . متى بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم تلقائياً من نفسها. متى تبين أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . مانع لها من السير فيها . إلغاؤه من المحكمة الاستئنافية . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .

الحكم كاملاً

استظهار سن الحدث . أمر لازم لتوقيع العقوبة أو التدبير المناسب طبقاً للقانون . تعلق تقدير السن بموضوع الدعوى . عدم جواز تعرض محكمة النقض له .

الحكم كاملاً

اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تأويل القانون . وجوب النقض والتصحيح .

الحكم كاملاً

تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة النقض .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض بمحو العبارات المخلة بالآداب والنظام العام الواردة بمذكرة أسباب الطعن دون أن يقتضيها الطعن.

الحكم كاملاً

القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي. محدد على سبيل الحصر. المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في تصحيح الخطأ في القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون . ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . تختص دون غيرها . بالفصل في الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين .

الحكم كاملاً

إلزام الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجني عليه. خطأ في القانون . كون الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .

الحكم كاملاً


الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستفادة ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد .

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام. متى عرضتها النيابة عليها. ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريراً لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 2/ 10/ 1990 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعاني من فشل كلوي مع ارتفاع في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة من 2/ 10/ 1990 حتى 2/ 11/ 1990 أي أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة.

الحكم كاملاً

الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238/ 1 عقوبات هي ستة أشهر. نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد. خطأ في القانون. جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين. يوجب النقض والإعادة.

الحكم كاملاً

اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض وفق نص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. نطاقه. القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. ورودها في قانون المحاماة على سبيل الحصر. ليست من بينها تلك الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك وأثره.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القذف المستوجب للعقاب. ماهيته. استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. حق لقاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34.

الحكم كاملاً

اندراج البطلان الذي لحق بالحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959: يوجب على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم. أساس ذلك. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر.

الحكم كاملاً

تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه.

الحكم كاملاً

محكمة النقض لا تبحث الوقائع. ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون. إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئياً.

الحكم كاملاً

كون العيب الذي شاب الحكم مقصور على الخطأ في القانون. يوجب تصحيح الحكم والقضاء بمقتضى القانون. المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتوقيت مدة العزل بست سنوات خطأ في القانون. أساس ذلك. عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه الحكم بعزل المحكوم عليه من وظيفته. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. متى كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اعتبار القانون 25 لسنة 1992 قانون أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976. أساس ذلك. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. ماهيتها.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة العامة ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بغير عذر قهري. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.

الحكم كاملاً

إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.

الحكم كاملاً

لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص. وهي الجريمة الأخف. بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار - وهي الأشد - إعمالاً للمادة 32 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين أنه بني على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله؟ المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبتي سداد ضعف رسم الترخيص والإزالة. خطأ في القانون يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغائهما عملاً بالمادتين 35/ 2، 39 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لما كان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون .

الحكم كاملاً

لما كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغاً في حد ذاته.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة النقض في القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة، خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.حجب الخطأ المحكمة عن نظر معارضة الطاعن وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الحكم كاملاً

لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم......" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه التقرير بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم. المادة 406 إجراءات. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام. جواز إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض. ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنزول بالعقوبة إلى الحد المحكوم به عليه غيابياً. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ في القانون.اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. يوجب النقض والتصحيح.اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.

الحكم كاملاً

الأصل التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون. حد ذلك: التقيد بمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك؟كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب ذلك الحكم بتصحيح مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه.

الحكم كاملاً

إلزام المتهم في جريمة تقاضي مقدم إيجار برد ما تقاضاه كاملاً دون احتساب القدر المسموح له بتقاضيه قانوناً. خطأ في القانون. حق محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون.

الحكم كاملاً

توقيع المحكمة عقوبة الحبس فقط على المتهم رغم توافر شروط المادة 53 عقوبات في حقه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القضاء بمصادرة المبلغ المضبوط رغم تبرئة المطعون ضده من جريمة عرض الرشوة على موظف عام.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض تصحيح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه باستبدال مادة العقاب التي أغفلها بمادة أخرى أوردها دون مقتضى. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون. فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إعمالاً للمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى كان مبنياً على مخالفة القانون.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لغير الطاعن. شرطه. أن تعين محكمة النقض في حكمها من يتعدى إليه أثر النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها - طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر - وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها متى كان قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. وجوب النقض والإعادة.

الحكم كاملاً

تصدي محكمة الجنايات للفصل في جنحة صدر فيها حكم غيابي دون الطعن فيها بالمعارضة خطأ في القانون يؤذن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. إذا ثبت لها أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

وجوب عرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

اندراج العيب الذي شاب الحكم تحت حكم المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. أثره: وجوب نقض الحكم. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يقرر بالطعن.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح استخلاص الحكم لعناصر الاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض فى تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنياً على خطأ فى القانون. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض بنظر الطعون فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. مقصور على حالات رفض طلبات القيد. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

إدانة موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. على محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى تبين أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض مراقبة تأدية الأسباب . التي يوردها الحكم إلى النتيجة التي خلص إليها .

الحكم كاملاً

تنازل الزوجة عن شكواها قبل الفصل في الدعوى نهائياً في جريمة تبديد منقولاتها الزوجية. يوجب الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون .

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه من الخصوم. مشروط باستئناف الحكم الابتدائي واتصال المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المقضى فيها حضورياً بالإعدام. متى عرضتها النيابة العامة عليها ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لما كانت العبارات التي سطرها الطاعن والمحكوم عليه الآخر حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص المادة 302 من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى معاقب عليها قانوناً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة. مؤدى ذلك وأساسه.

الحكم كاملاً

تسبيب محكمة النقض لحكم بإدانة متهمين وبراءة آخر من تهمة شروع في تهريب جمركي لدى نظرها موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

انعقاد الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لهذه المحكمة.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة النقض في تصحيح استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون.

الحكم كاملاً

متى يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون 49 لسنة 1977 رغم صدور القانون 136 لسنة 1981 خطأ في تطبيق القانون. يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون.

الحكم كاملاً

إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية. غير مؤثمة .متى يعتبر القانون 16 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. وجوب فصله في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. المادة 309إجراءات.للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي الفصل فيه مقصوراً على المحكمة الدستورية.مثال لحالة تنازع سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" .

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟ حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة تحريض المارة على الفسق. الحبس مدة لا تزيد على شهر. المادة 269 مكرراً عقوبات . معاقبة المطعون ضدها عن جريمة تحريض المارة على الفسق بالغرامة . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها في الحالات المنصوص عليها في المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام. جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لها بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح العادية.

الحكم كاملاً

النزول عن الحد الأدنى المقرر للغرامة. خطأ في القانون يوجب التصحيح. أساس ذلك.توقيع عقوبة الغلق. جوازي. المادة 18 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضى بنقض الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

إنزال الحكم بالطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة. خطأ في القانون. كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمةالاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد وصف الأفعال التي دان الطاعن عنها وبين واقعة الدعوى في شأنها بما ينطبق على حكم المواد 113/ 1، 118، 119/ 2، 119 مكرر 1/ هـ، 211، 214، 336/ 1 من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع. المادة 21 من القانون رقم 69 لسنة 1976. قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة لم يفرضها القانون. خطأ في القانون. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.

الحكم كاملاً

تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المستأنف من مائة جنيه إلى خمسين جنيهاً بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً - خطاً في تطبيق القانون. وجوب النقض والتصحيح بتأييد الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

لما كان ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود أو تراخيهم في الإبلاغ أو تلفيق الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى كما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إذا كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة 55 عقوبات.

الحكم كاملاً

معاودة الحكم المطعون فيه نظر الدعوى والفصل في موضوعها بناء على استئناف المطعون ضده رغم صدور حكم نهائي فيها بناء على استئناف النيابة.

الحكم كاملاً

لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

الحكم كاملاً

لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه .بصدد الدعوى المدنية .مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن .في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة متى تحققت موجباتها.حق محكمة النقض في نقض الحكم متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. متى تبين أنه مبنى على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضراربالطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض بمحو العبارات الواردة بالحكم أو بمذكرة أسباب الطعن الماسة بالنيابة العامة أو المحكمة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

التمسك بظهور التزوير لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل فى موضوع الطعن اذا كان لثانى مرة.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض قاصر على الاحكام الموضوعية النهائية.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض فى نقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها وتأييد حكم البراءة المقضى به ابتدائيا.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى تبين أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

القضاء فى المعارض بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بالغاء حكم البراءه الابتدائى وجوب صدوره باجماع الآراء

الحكم كاملاً

عقوبة الشهر والغلق وجوبية في قانون مخالفة التسعيرة. خلو الحكم منهما وجوب تصحيحه بإضافتها.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن عن الجريمة الثالثة وهي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة بالمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ومعاقبته بالغرامة خمسون جنيهاً, حال أنها لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون. على محكمة النقض التدخل لإصلاحه لمصلحة الطاعن طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى. مادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

محكمة النقض لا تبحث الوقائع. ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك .

الحكم كاملاً

حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. المادة 152 ق 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 .مؤدى الاستثناءات الواردة بتلك المادة.لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح الطاعن. المادة 35 ق 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.حق محكمة النقض في إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها.

الحكم كاملاً

القانون 128 لسنة 82 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة. أصلح للطاعن. إذ الغرامة أخف من الإيداع.حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر قانون أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

المادة 14 من القانون 112 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بإمساك سجل خاص. قصر ذلك على الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب البطاقات ولا يشمل الجهات التي تقوم بصرف السلع الحرة.

الحكم كاملاً

\لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه.

الحكم كاملاً

اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به أثر ذلك.

الحكم كاملاً

إعمال محكمة النقض لحقها في أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. لمصلحة المتهم. يقتضي ثبوت أن البناء ليس من المستوى الفاخر. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة .بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان بين محكمتين.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لبطلان التفتيش لإجرائه دون إذن كتابي والحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثاني مرة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

النص في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي صدر قبل صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً. على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 يجعل خطأ الحكم المطعون فيه غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

صدور القرار المطعون فيه بعد تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أثره: خضوعه للقواعد الإجرائية لهذا القانون. أساس ذلك؟ خضوع قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام النقض لرقابة القضاء.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع بالرغم من كون الطعن لثاني مرة. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

لما كان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تخول هذه المحكمة عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها .

الحكم كاملاً

سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات .

الحكم كاملاً

لما كان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة .

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للطاعن. يوجب نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر متى كان وجه الطعن يتصل به.محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية في الدعوى.

الحكم كاملاً

اقتصار العيب الذى شاب الحكم على التكييف القانونى للواقعة حسبما بينتها. وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وكونها بذاتها هى التى رفعت عنها الدعوى. دون اضافة عناصر جديدة. وجوب أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون رقم 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 59.

الحكم كاملاً

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدهم متضامنين دون تفريد قدر لكل منهم - فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا .

الحكم كاملاً

ادانة الطاعن بجرائم تقليد خاتم احدى الجهات الأجنبية والتزوير والنصب وتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات وتوقيع عقوبة الغرامة الى جانب عقوبة الحبس المقررة وحدها عن الجريمة الأولى الأشد وجوب تصحيحه بالغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن.

الحكم كاملاً

اذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تأويل القانون بالنسبة للموافقة كما صار اثباتها فى الحكم، فأنه يتعين عملا بالقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، تصحيح اختصاصها بنظرها.

الحكم كاملاً

لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وانه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل الى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة.

الحكم كاملاً

تخلى محكمتى الجنح المستأنفة. والأحداث - بقضاء نهائى - عن اختصاصها بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبى. الاختصاص فى الفصل فى طلب تعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعوى. منوط بمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها فى الميعاد. مادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الاعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله .

الحكم كاملاً

الميعاد المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. تنظيمى.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

صدور الحكم القاضى بالاعدام معيبا بأحد العيوب التى أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون. اتصال وجه النعى بغير المحكوم عليه بالاعدام. امتداد أثر نقض الحكم اليه ولو كان طعنه غير مقبول شكلا.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا صدر قانون أصلح للمتهم قبل صيرورة الحكم باتا.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا صدر قانون أصلح للمتهم قبل صيرورة الحكم باتا.

الحكم كاملاً

ثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم في جريمة حيازة أجزاء رئيسية من سلاح ناري والتي كانت تحت نظر المحكمة قد تضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة وجوب تعديل وصف التهمة بإضافة الظرف المشدد وتوقيع العقوبة المقررة وفقاً لنص المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة عليها ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. قضاؤه بإزالة البناء المخالف لأحكام القانون يمتنع معه الإلزام بسداد ضعف رسوم الترخيص. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وجوب تصحيحه.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى اعتباره قانوناً أصلح للمتهم في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لما كانت محكمة الموضوع قد أوردت في أسباب حكمها أنها رأت لظروف الدعوى وقف تنفيذ عقوبة الحبس التي قضت بها عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات، فإن هذه المحكمة تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.

الحكم كاملاً

تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض. مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 .

الحكم كاملاً

إنشاء مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه دون موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء. أصبح غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر. القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

اندراج البطلان الذي شاب الحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب أن تنقض محكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك؟.يكفى ان تصحح محكمة النقض أسباب ذلك الحكم باستبدال مادة العقاب دون حاجة الى نقضه.

الحكم كاملاً

لما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم المحكمة فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

الحكم كاملاً

ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك؟قضاء الحكم بالتعويض دون بيان أساس قضائه به. قصور. مثال: لتسبيب معيب فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

الحكم كاملاً

تعديل الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف فى العقوبة المقضى بها والاكتفاء بتوقيع الغرامة دون الحبس وشهر الحكم الوجوبيين. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب النقض والتصحيح بتأييد الحكم المستأنف الذى صادف صحيح القانون .

الحكم كاملاً

لما كان الخطأ الذى ابتنى عليه الحكم لا يخضع لاى تقدير موضوعى مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد الاتهام ماديا الى المطعون ضده فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه.

الحكم كاملاً

من المقرر وعلى ما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 - فى شأن اجراءات الطعن أمام محكمة النقض - انه اذا كان الطعن مقبولا ومبنيا على مخالفة القانون او على خطأ فى تطبيقه او فى تأويله فان المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .

الحكم كاملاً

ايقاع الحكم المطعون فيه على المطعون ضده العقوبة التى قدرها. فى الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها. لا تثريب.وجوب تصحيح محكمة النقض أسباب الحكم. باستبدال المادة 318 عقوبات الواجبة التطبيق. بالمادة 316/ 1 مكررا ثالثا من ذات القانون اساس ذلك؟

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض فى نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون سالف الذكر طبيعته ومداه.

الحكم كاملاً

لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين اتقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

تصحيح الحكم دون نقضه فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون. الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه الى مخالفة القانون. حق المحكمة فى وقف تنفيذ العقوبة.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن وهو يشغل وظيفة رئيس مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام لايعد موظفا عاما فى حكم المادة 123 من قانون العقوبات، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله .

الحكم كاملاً

لما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فأنه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .

الحكم كاملاً

كون العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ فى الحكم وفقا للقانون.

الحكم كاملاً

انتهاء محكمة الموضوع الى أنها ترى من ظروف الدعوى أن المطعون ضده لن يعود الى مخالفة القانون. حق محكمة النقض فى وقف تنفيذ العقوبة.

الحكم كاملاً

الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة. اتصاله بالولاية. جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض . ولهذه المحكمة القضاء فيه من تلقاء نفسها .

الحكم كاملاً

كون الخطأ الذي شاب الحكم. لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تصحيحه . المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

تعيين المحكمة المختصة. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. تدوين منطوقه. خطأ. بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

كون العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون أثره وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم للنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه التقرير بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره المادة 406 إجراءات تعلق هذا الميعاد بالنظام العام جواز إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض ما دامت مدونات الحكم تظاهره.

الحكم كاملاً

تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائياً بناء على استئناف المتهم وحده خطأ فى القانون وجوب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف أساس ذلك.

الحكم كاملاً

متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه. أمر مرجعه إليه. قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم الخطأ في القانون. أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع. إطراح أقوال الشاهد دون بيان العلة. متى أفصحت عن سبب إطراحها لهذه الأقوال. كان لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع بمغايرة مكان الحجز عن المكان المحدد لبيع المحجوزات وأن المحضر لم ينتقل إلى هذا الأخير. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

إذا كان الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الأخذ بأدلة الدعوى أو إطراحها دون بيان العلة.

الحكم كاملاً

كون العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في القانون على محكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون.

الحكم كاملاً

تقدير العذر المانع من الطعن في الحكم بالنقض في الميعاد القانوني من سلطة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عرض النيابة القضية المقضي فيها حضوريا بالإعدام على محكمة النقض مقبول سواء قدم في الميعاد المقرر أو بعده.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .

الحكم كاملاً

الدفع بخلو التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانوناً لجريمة الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة في حدها الأدنى الذي ارتأته محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة بدون عذر.

الحكم كاملاً

حقها في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

كون الخطأ الذي شاب الحكم لا يخضع لتقدير موضوعي حق محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

التقاء الجرائم في صعيد واحد يدور في فلك المقاصة غير المشروعة مع الطاعن نقض الحكم بالنسبة له يقتضي نقضه للآخرين.

الحكم كاملاً

قانون الأحداث الجديد رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من عقوبات أخف للمتهمين الأحداث يعتبر قانوناً أصلح لهم لمحكمة النقض تطبيق وتصحيح العقوبة المقضي بها وفقاً لأحكامه.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته تبين أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وقت صدور الحكم وجوب الرجوع عنه.

الحكم كاملاً

حق قاضي الموضوع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف حده خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

انعقاد الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة الجنايات والدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف لمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

إفصاح مستشار الإحالة عن سبب اطراحه شهادة الشاهد. حق محكمة النقض. مراقبته فى ذلك.

الحكم كاملاً

تحقق التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح. إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص. سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعد قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم أسباب الطعن.

الحكم كاملاً

التنازع السلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى. اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيه.

الحكم كاملاً

تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب بيان التهمة المعدلة للمتهم وإتاحة فرصة تقديم دفاعه عنها المادة 308 إجراءات.

الحكم كاملاً

اتصال سبب الطعن المقام من المسئول عن الحقوق المدنية والذي من أجله نقض الحكم بالمتهم .

الحكم كاملاً

النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.

الحكم كاملاً

الاختصاص بنظره كان لمحكمة النقض ثم نقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم إلى المحكمة العليا بقانونها رقم 81 لسنة 1969.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشاهد دون التزام ببيان سبب إطراحها. إفصاحها عن أسباب عدم تعويلها على أقواله يبيح لمحكمة النقض مراقبة سلامة ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض فى تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهرى. عدم تقديم الطاعن إلى محكمة النقض. الدليل المثبت للمرض الذى يدعى فى أسباب طعنه أنه منعه عن حضور جلسة المعارضة. صحة الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

طلب تعيين الجهة المختصة. وجوب تقديمه إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع طبقا للمادة 39 من القانون.

الحكم كاملاً

المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الاستئنافي قضاء صحيحا بعدم قبول الاستئناف شكلا. لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب. علة ذلك أنه حاز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تقدير قيام الارتباط بين الجرائم فى حدود سلطتها التقديرية. إيراد الحكم للوقائع بما لا يتفق قانونا مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها. خطأ قانونى فى تكييف علاقة الارتباط يستوجب تدخل محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الخطأ في تطبيق القانون الذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي يوجب نقض الحكم وتصحيحه وفق القانون .

الحكم كاملاً

متى يتعين على محكمة النقض في حالة الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الدعوى دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.

الحكم كاملاً

عقوبة جريمة القتل الخطأ التي ينشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص الحبس وجوباً الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.

الحكم كاملاً

يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى العقوبة المقضي بها.

الحكم كاملاً

مقتض مخالفة الحكم للقانون لعدم تطبيقه العقوبة المقررة للجريمة الأشد تقديم المخدر للتعاطي أن تكون هذه الجريمة ثابتة في حق المطعون ضده.

الحكم كاملاً

وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة وبإلزامه بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى العقوبتين المقضي بهما.

الحكم كاملاً

خلو الشهادة الطبية المقدمة مما يدعيه الطاعن من ملازمته الفراش في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمتي القتل العمد وإحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص وتطبيق المادتين 17 و32 عقوبات مقتضاه تعديل العقوبة المقررة بالمادة 234/ 1عقوبات .

الحكم كاملاً

بتر الحكم جزء من مضمون تقرير الصفة التشريحية بما قد يحيل ذلك الدليل الفني عن المعني المفهوم لصريح عبارته قصور في البيان.

الحكم كاملاً

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن .

الحكم كاملاً

العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى.

الحكم كاملاً

الخطأ في الحكم لعدم تضمن العقوبة أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ليس للمحكمة الاستئنافية تصحيحه طالما أن النيابة العامة قد سكتت عن استئنافه.

الحكم كاملاً

وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا تبين من مدوناته أنه بنى على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.

الحكم كاملاً

متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية .

الحكم كاملاً

جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالإفصاح عن الأسباب التي من أجلها أطرحت الشهادة. إفصاحها عن هذه الأسباب. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أواطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج.

الحكم كاملاً

إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

الحكم كاملاً

نفي الحكم صلة المتهم بمحل العمل وتبرئته من تهمة عدم التأمين على عماله. تأكيده بعد ذلك صلة المتهم بذات المحل وعن ذات الفترة وإدانته عن تهمة عدم إعداده السجلات والدفاتر المقررة.

الحكم كاملاً

خضوع القرار الصادر من مستشار الإحالة برفض الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية في تقديره لرقابة محكمة النقض المادة 195 أ.ج المعدلة.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من مستشار الإحالة بتأييد الأمر المستأنف الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة هو في ذاته قضاء برفض الطعن المرفوع عنه من المدعية بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. إبداء المحكمة الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل عليها. لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.

الحكم كاملاً

إن تحري معنى اللفظ من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إذا كان ما وقع فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم كاملاً

وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها. بالرأفة. المادة 27 عقوبات. حق محكمة النقض تصحيح خطأ الحكم لمخالفته المادة المذكورة.

الحكم كاملاً

عدم وجود دليل في الدعوى سوى ذلك المستمد من التفتيش الباطل. استبعاد هذا الدليل. وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

سماع الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به. دعوة الخصوم للمثول أمامها. غير لازمة. عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة.

الحكم كاملاً

من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ.

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم على نتيجة التقارير الطبية. دون أن يورد مضمونها. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. متى ظهر لها بعد ذلك أن أسباب الطعن قدمت في الميعاد.

الحكم كاملاً

عدم جواز التعرض لموقف طاعن فصل في طعنه بناء على تقريره بالطعن وعرض النيابة العامة. بمناسبة نظر طعن من متهم آخر معه في الدعوى.

الحكم كاملاً

قضاء النقض بعدم جواز الطعن في الحكم باعتبار أنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا. وجوب الرجوع في هذا الحكم ونظر الطعن. ما دام قد ظهر أنه صدر من محكمة الجنايات مشكلة تشكيلاً عادياً.

الحكم كاملاً

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

خلو الحكم مما يدل على ملكية الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات للمال الذي دان الطاعن بالاستيلاء عليه.

الحكم كاملاً

ثبوت انتقال المتهم إلى مكتب الشهر العقاري في فترة المرض المثبتة بالشهادة المرضية المقدمة منه.

الحكم كاملاً

متى يقضى بنقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

شمول كل من استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض – الحكم الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الغيابي الابتدائي مما يفيد صدوره باسم الأمة يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه لا يفيد منه إلا من كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين.

الحكم كاملاً

إلزام المتهم بإقامة بناء بدون ترخيص بتقديم الرسومات الهندسية للبناء في المدة التي يحددها الحكم واجب عند طلب الجهة الإدارية المختصة تقديم هذه الرسومات مخالفة ذلك خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

اعتبار المشرع العامل بشركة من شركات القطاع العام في حكم الموظف أو المستخدم العام في مجال معين عدم مجاوزته إلى مجال المادة 63/ 3 إجراءات فيما أضفته من حماية خاصة على الموظف العام.

الحكم كاملاً

الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمحكوم عليهما الآخرين اللذين يتصل بهما وجه الطعن ولو لم يقررا بالطعن بالنقض المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب طعنه لها نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها.

الحكم كاملاً

لئن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالطاعن ومتهمة أخرى لم تقرر بالطعن - إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذه المتهمة وإن استأنفت الحكم الابتدائي الصادر ضدها إلا أن استئنافها كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً.

الحكم كاملاً

محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة جزئية ومحكمة استئنافية.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرط ذلك: ألا تكون هناك حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، لخروج ذلك عن وظيفة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.

الحكم كاملاً

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع موضوعي متى يجوز لمحكمة النقض التدخل.

الحكم كاملاً

محكمة النقض. نظرها موضوع الدعوى. إجراء معاينة والاطلاع على أوراق. يجوز لها أن تندب لذلك أحد أعضائها دون ضرورة لأن تقوم بذلك بكامل هيئتها.

الحكم كاملاً

لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض والإبرام لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن.

الحكم كاملاً

محكمة النقض. نظرها فى صحة تطبيق القانون على الواقعة. البحث فى صحة الواقعة وعدم صحتها ليس من اختصاصها.

الحكم كاملاً

ليس لمحكمة النقض أن تنظر إلا فى صحة إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة وفى عدم صحتها.

الحكم كاملاً

إن من اختصاص محكمة النقض - فيما يتعلق بجريمة النشر - أن تبحث المقالات التى هى موضوع الجريمة وأن تتفهم معانى عباراتها ومراميها حتى تستطيع أن تعطيها وصفها القانونى هل هى نقد مباح أو سب محرّم.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض أن تأخذ بالدفوع الفرعية التى تثار أمامها حتى لو كانت هذه الدفوع لم تذكر بأسباب الطعن متى تبينت صحتها وكانت من أخص ما يتعلق بالنظام العام

الحكم كاملاً

لا تختص محكمة النقض إلا بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إلا. فهى مكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضى الموضوع قضية مسلمة وأن تبحث فيه.

الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق